من المقامات بالنسبة إلى جريانها الى غير محل النجاسة ، وبالنسبة إلى مقدار التقاطر ومقدار المتخلف ونحو ذلك ، والقول بان مدار ذلك على العرف لا أثر له في الأدلة الشرعية ، ولو تأمل الناظر في عمل القائلين بالنجاسة وكيفية عدم تحرزهم عنها لقطع بان عملهم مخالف لما يفتون به ، بل لو اتفق ان بعض الناس صب على فمه وبقي يهز رأسه لقطع ماء الغسالة المتخلف في شعر شاربه ولحيته ومنخره لعدوه من المجانين ، بل من المخالفين لشريعة سيد المرسلين ، بل هؤلاء الحاكمون بالنجاسة لا ينتظرون شيئا من ذلك ، ويبقى يتقاطر على ثيابهم ، بل لعل المتخلف الذي يتساقط عليهم أكثر من الذي انفصل بمراتب شتى. ( ومنها ) ما ورد (١) « عن الثوب يصيبه البول فينفذ الى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : اغسل ما أصاب منه ، ومس الجانب الآخر ، فان أصبت شيئا منه فاغسله ، وإلا فانضحه ».( ومنها ) انه من المستبعد جدا أنه ماء واحد المنفصل منه نجس ، والثاني طاهر من غير دليل يقتضيه ، بل قيل أنه غير معقول. ( ومنها ) أنها مؤيدة بأخبار الاستنجاء (٢) فإنه لم يظهر من شيء منها ان ذلك لخصوصية في الاستنجاء ، بل في بعضها (٣) « أوتدري لم صار لا بأس به ، قلت : لا والله ، فقال : إن الماء أكثر من القذر » وفي بعضها (٤) « أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ، فقال : لا بأس به ». ( ومنها ) رواية الذنوب (٥) الى غير ذلك من رواية عبد الله بن سنان (٦) وغيره ، ومن صحيح (٧) ابن مسلم الوارد في غسل الثوب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٢ مع اختلاف يسير.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٤.
(٥) سنن البيهقي ـ ج ٢ ص ٤٢٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.