في المركن مرتين ، وتسمعه في آخر المبحث إن شاء الله ، وتعرف انه لا يتم إلا على القول بطهارة الغسالة ، كما اعترف به في الذخيرة ، ضرورة أن المراد بالمركن الإناء الذي يغسل به الثياب ، وبناء على نجاسة الغسالة لا ريب في نجاسة الثوب بالإناء المباشر بماء الغسالة ، بل وبما يخرج من الثوب بالغمز ونحوه ، بل وبغير ذلك مما لا يمكن الالتزام به بناء على نجاسة الغسالة ، بخلاف القول بالطهارة ، فلاحظ وتأمل. ( ومنها ) رواية الصب (١) في بول الصبي. ( ومنها ) ان ارتفاع النجاسة عن هذا الماء من غير رافع لها غير معقول إلا بدليل ، والإطلاقات لا تقتضيه ، إذ قد تكون مبنية على الظهارة ، والحاصل انه مناف لكثير من القواعد الشرعية ، كالتطهير بالمتنجس ، واختلاف أجزاء الماء طهارة ونجاسة ، وحصول الطهارة للنجس بغير مطهر ، وغير ذلك.
وربما أيد القول بالنجاسة ـ مقابل تأييد الطهارة بما عرفت ـ بما دل على تعدد الغسل (٢) وإهراق الغسلة الأولى من الظروف (٣) وفيه أنه لا إشعار بذلك في شيء منهما ، فان تعدد الغسل ليس لإخراج الغسالة ولا الإهراق ، بل هو للتعبد ، والإهراق انما هو ليغسل مرة أخرى ، ولذلك لا نوجب التعدد في كل نجاسة حكمية كانت أو عينية ، وإلا فالثاني أيضا ماء غسالة ، وهكذا وهو لا معنى له ، نعم قد يؤيد القول بالنجاسة بما ورد من وجوب العصر ، فإنه يستبعد ان يكون للتعبد ، بل الظاهر منه انما هو لإخراج الغسالة ، لكن فيه أيضا أنه قد يكون لإخراج عين النجاسة لا الغسالة ، وقد يكون لدخوله في مفهوم الغسل ، ويأتيك تحقيق القول فيه إن شاء الله.
وربما أيد بالاحتياط ، وفيه أن الاحتياط تارة يكون فيه ، وأخرى بالطهارة ، لا يقال : ان النجاسة مؤيدة بفتوى المشهور ، وهي أرجح من جميع ما ذكرت من المؤيدات ، لأنا نقول : لم تثبت شهرة على الإطلاق ، بل هي بين المتأخرين ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات وغير ذلك من أبوابها.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات وغير ذلك من أبوابها.