في الماء تمشي على الثياب ، أيصلى فيها؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها » بناء على تنزيل الأمر فيهما على الاستحباب ، وان تركه مكروه ، أو انه يستفاد منه في خصوص المقام ذلك ، سيما من قوله يطرح ، لأنه أمر بالترك ، وهو معنى انتهى عن الفعل ، أو لأنه لا قائل بالاستحباب مع عدم الكراهة ، وفيه أنه الظاهر من عبارة النهاية المتقدمة أو لأن ظاهر كلامهما أي المعتبر والمنتهى نفي الرجحان ، فلاحظ وتأمل ، كل ذلك مع كون الحكم مما يتسامح فيه ، واعتضاد ما سمعت بالشهرة المحكية ، مع أن فيه خروجا من شبهة الخلاف ، وهو مقتضى الجمع بين الأخبار ، كما سمعت وتسمع إن شاء الله تعالى ، والله أعلم.
ولا خلاف فيما أجد في عدم المنع من سؤر الحية بالخصوص مع عدم الموت ، لكن قد تدخل في كلام من منع من سؤر مالا يؤكل لحمه ، وفيه ما عرفت ، مضافا الى ما تسمعه بالخصوص في المقام ، نعم يكره سؤر الحية كما في التحرير والقواعد والإرشاد وظاهر الذكرى وعن الدروس والبيان والروض ، وهو المنقول عن الشيخ وأتباعه ، لكن عبارته المحكية عنه تدل على أفضلية الاجتناب ، ويظهر من المعتبر والمنتهى كصريح المدارك عدم الكراهة وعدم أفضلية الاجتناب ، لنفي البأس في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (١) سألته « عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال : لا بأس به » وهو مع عدم صراحته في ذلك كما عرفت معارض بما تقدم سابقا فيما لا يؤكل لحمه ، وب ما رواه أبو بصير (٢) سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه؟ قال إذا وجد ماء غيره فليهرقه » ولعله للأمر بالإهراق عبر الشيخ في النهاية بأفضلية ترك الاستعمال ، لا بالكراهة لكن قد يقال بمعونة ما ذكرنا فيما لا يؤكل لحمه وفتوى من عرفت هنا : يستفاد منه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٣.