ماء غيره » وفي الجميع ـ بعد الغض عما في السند ، وظهور رواية عمار السابقة في أن المنع من جهة السم لا من جهة النجاسة ، وعليه يحمل الأمر بالإراقة ، مع أنه لا دلالة بالأمر بالإراقة على التنجيس من دون جابر ـ أن المتجه بعد ما عرفت والموافق لأصول المذهب حمل الأمر الوارد في الخبرين على الاستحباب ، وقوله عليهالسلام : « غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه » على الكراهة ، ولعل الأصحاب استفادوا الكراهة في العقرب من الأمر بالإراقة التي تجري مجرى التنجيس ، أو لأن كل أمر بالترك يستفاد منه ذلك ، إذ هو معنى النهي عن الفعل ، أو للبناء على أن ترك المستحب مكروه ، لكن قد يظهر من المصنف اختصاص الكراهة أولا بالموت دون المباشرة مع الحياة ، بل وبالموت في الماء ، أما لو مات خارجا ثم وقع فيه فلا ، والظاهر خلافه فيهما ، لما عرفت من أن قوله غير الوزغ الى آخره ظاهر في الحي ، كما يظهر من صدر الرواية ، مضافا الى ما سمعته سابقا من كراهة كل ما لا يؤكل لحمه ، مع أن فيه أيضا خلوصا عن شبهة الخلاف ، لأن خلاف الشيخ في الوزغ ليس خاصا بالميت ، مع أن خبر أبي بصير في العقرب غير ظاهر الخصوصية بالموت ، نعم قد يستشكل بالنسبة للميت في غير الماء الواقع فيه ، بل لا إشكال فيه ، لكون مع تناول بعض الأدلة له من المعلوم أنه لا خصوصية للحياة ، بل الأمر بالعكس فكان ما يظهر من غير المصنف من تعميم الكراهة في الوزغ أقوى ، وأما العقرب فلم أظفر بمن عبر بغير عبارة المصنف فيه ، والأقوى الكراهة مطلقا أيضا ، لما سمعت من الأدلة على ما لا يؤكل لحمه ، مضافا لما فيه من السم ، وللتخلص من شبهة الخلاف فيه ، فما عن إطلاق بعضهم أقوى ، ثم أن قول الشيخ ومن تابعه بالمنع محتمل أمرين ، الأول الحكم بالنجاسة ، والثاني الوجوب في خصوص ما ذكر تعبدا ، والأول هو الذي فهمه منه بعضهم ، وعلى أي حال فضعفه واضح.
( وينجس الماء ) القابل للانفعال بملاقاة النجاسة ونحوه من المائعات إجماعا بموت الحيوان ذي النفس السائلة أي الدم المجتمع في العروق الخارج مع قطع شيء منها بقوة ودفع ، لا رشحا كالسمك دون ما لا نفس له سائلة ، لما سمعت من