عقيب البول من غير استبراء ، وبالأخير جمع العلامة والشيخ ، لكن فيه إشكال من جهة ان عدم الاستبراء يجعل البلل المشتبه بحكم البول ، لا المعلوم أنه ودي ، والتعليل لأنه ان لم يستبرئ لا بد وان يخرج معه أجزاء بولية فيه منع ، وعلى تقديره لا نسلم ناقضيتها ، لاستهلاكها بحيث لا تسمى بولا ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة لا تخلو من ثمرة ، كما إذا وقع بعد الفراغ من البول بحيث يقطع الإنسان بعدم جفاف المجرى ، ولكنه انقطعت دريرة البول ومع ذلك خرج الودي ، بل يمكن دعوى الطهارة ، لخروجه عن مسمى البولية ، وعدم تنجيسه للودي في الباطن.
وأما الوذي بالذال المعجمة فقد ذكر بعض علمائنا انه الذي يخرج بعد المني ، ولم يحضرني من كتب اللغة ما أتحقق به ذلك ، بل عن شارح الدروس انه لم يقف فيما حضره من كتب اللغة على شيء مناسب له ، لكن في مرسلة ابن رباط انه الذي يخرج من الأدواء ، وهو جمع داء ، فيكون المراد به ما يخرج بسبب الأمراض ، وعن بعض نسخ الاستبصار تبديل الأدواء بالأوداج ، ولعل المراد بها هنا مطلق العروق ، وان كان الودج اسما لعرق في العنق ، وكيف كان فالأمر فيه سهل ، إذ لا يقدح بعد عدم اشتباه حكمه اشتباهه ودورانه بين غير مشتبه ، للإجماع على عدم نقض الثلاثة ، مضافا للأصل بل الأصول والسنة ، بل وعلى المحكي عن ابن الجنيد في المذي الخارج من شهوة ، لأنه حين يخرج من شهوة لا كلام في انه مذي ، لما سمعت من التفسير ، وغير الخارج من شهوة وان اشتبه بالودي والوذي في بعض الأحوال لكنه قد وافق القوم ، نعم قد تظهر ثمرة من جهة ان الظاهر استحباب الوضوء من المذي والودي بالدال المهملة ، وأما الوذي فلم أقف على خبر أمر بالوضوء منه حتى يحمل على الاستحباب ، ولذلك لم نذكره فيما يستحب الوضوء منه سابقا ، فعلى فرض الاشتباه يحصل الإشكال في حصول سبب الاستحباب ، لكن الأمر فيه سهل ، بل يحتمل القول