بالاستحباب منه أيضا ، لما في بعض المراسيل (١) « انه كتب اليه هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب نعم » بل هو متجه مع قرب الودي من الوذي في الكتابة ، فقد تكون بعض كلمات الأصحاب وبعض الأخبار في الوذي بالذال المعجمة ، والله أعلم.
( ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين ، عدا الدماء الثلاثة ) للأصل بل الأصول والإجماع المنقول بل المحصل ، والأخبار المستفيضة في خصوص المقام ، كالواردة (٢) في الحجامة والرعاف ونحوها ، مضافا الى الأخبار العامة (٣) الحاصرة المتقدمة سابقا ، بل في خبر أبي بصير (٤) عن الصادق عليهالسلام سألته « عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل » إلى غير ذلك من الأخبار ، وفي بعضها (٥) نسبة النقض بالرعاف الى المغيرة بن سعيد مع لعنه ، وما نقل عن ابن الجنيد من الحكم بناقضية الدم الخارج من السبيلين مع الشك في خلوه من النجاسة مع موافقته عند العلم بالعدم ليس خلافا في المسألة مع أنه في غاية الضعف ، ولم نقف على ما يدل عليه ، مع منافاته لقاعدة عدم نقض اليقين بالشك ، ولعل ما في خبر الحسن بن علي بن بنت إلياس (٦) « سمعته يقول : رأيت أبي عليهالسلام وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ » وما في خبر عبيد ابن زرارة (٧) سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل أصابه دم سائل؟ قال : يتوضأ ويعيد ، قال : وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى ، قال : ويصنع ذلك بين الصفا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٢.