وغير ذلك ، اللهم إلا أن يدعى أن المنساق منها إرادة الطهارة دون غيرها سيما مع عدم العموم اللغوي في شيء منها. وفيه منع ، فتأمل جيدا وقد تجب الطهارة بالنذر وشبهه من العهد واليمين وغيرهما بعد فرض وجود شرائط كل منهما كالرجحان في المنذور مثلا ، فلو نذر طهارة غير مشروعة كالوضوء مع غسل الجنابة مثلا وكالتيمم الذي هو بدل عن المائية مع القدرة عليها لم ينعقد قطعا حتى لو قلنا بانعقاد النذر على المباح ، لمكان التشريع المحرم فلا إباحة ، اللهم إلا أن يريد مجرد فعل الصورة فيصح حينئذ وتلزمه الكفارة مع المخالفة. ثم انه ان كان متعلق النذر مطلق الطهارة رافعة أو مبيحة من غير تقييد بنوع خاص منها كالوضوء أو الغسل مثلا اكتفي في حصول الامتثال بما هو مسماها شرعا ، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية ، أو عرفا لم يكن هناك فرد متبادر ينصرف إليه الإطلاق ، وإلا التزم به إذا لم يقصد التعميم والشمول ، هذا ان لم نقل بكون لفظ الطهارة مشتركا لفظيا وإلا احتمل فساد النذر إلا إذا قصد عموم الاشتراك. وربما احتمل الصحة والرجوع الى التخيير كالأول وان لم يقصده ، لكنه لا يخلو من اشكال. ثم ان لم يقيدها بوقت خاص كان التكليف بها كسائر التكليفات المطلقة لا تتضيق إلا بما تتضيق به ، وان قيدها فيه فلا إشكال في وجوبها عليه حينئذ مع التمكن من الامتثال ، ومع عدمه فالأقوى سقوطه عنه في خارجه لانكشاف فساد النذر حينئذ. نعم قد يشكل فيما لو كان في حال يتمكن من إزالتها فيكون حينئذ مكلفا بالطهارة ، كما لو كان في ذلك الوقت مثلا متطهرا وكان يمكنه إزالة تلك الطهارة بأن يحدث مثلا ، فيكون حينئذ مكلفا بالطهارة النذرية. ومنشأ الاشكال كون ذلك مقدمة واجب مشروط فلا يجب تحصيلها أو مطلق فيجب ، ولعل الأقوى الأول كما عن جماعة لظهور اشتراط كون متعلق النذر راجحا في نفسه وحد ذاته لا أن يصيره المكلف كذلك فلا تشمله حينئذ أدلة الوفاء بالنذر ، ولا يجب عليه حينئذ إراقة الماء لو كان المنذور التيمم ولا إيجاد الجنابة لو كان غسلا فتأمل جيدا.