من يحفظ عنه العلم. وهو الحجة ، مضافا الى النبوي المشهور (١) المروي عند الطرفين بل في السرائر انه من المتفق على روايته ، وعن ابن أبي عقيل انه تواتر عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » وفي الذخيرة أنه عمل الأمة بمدلوله وقبلوه ، والأخبار المستفيضة (٢) المروية على ألسنة المشايخ الثلاثة. وهي وان خلت عن التغيير اللوني إلا أن النبوي المتقدم المعتضد بما سمعت كاف في إثباته. مضافا الى ما نقل عن دعائم الإسلام (٣) عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم : « يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شيء ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه » وعن الصادق عليهالسلام (٤) « إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر به » وعن الفقه الرضوي (٥) « كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته فان غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر » وخبر العلاء بن الفضيل (٦) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحياض يبال فيها قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » ويدل عليه أيضا الأخبار (٧) المتضمنة لنجاسة الماء بتغيره بالدم فإنه ظاهر في التغير اللوني ، وكذلك الأخبار (٨) التي أطلق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١. وفي المستدرك ليس جملة ( وليس ينجسه شيء.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.
(٧) المستدرك ـ الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١ ـ ٣.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق.