في النبوي المتقدم ونحوه لظهور تبادره في الملاقاة كما هو واضح. فلا ينبغي الإشكال في ذلك كما أنه لا ينبغي الإشكال في عدم التنجيس بسبب حصول التغيير في غير الصفات الثلاثة كالحرارة والرقة والخفة ونحوها ، بلا خلاف أجده في ذلك ، للأصل وظهور الأخبار في حصر النجاسة بالأوصاف الثلاثة ، وما في الذكرى عن الجعفي وابني بابويه انهم لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء لا صراحة فيه بل ولا ظهور ، لان المتعارف في تحقق الغلبة انما هو بالأوصاف الثلاثة بحيث صار هو المتبادر من غلبة النجاسة للماء ، فليتأمل جيدا. ولعله لذا قال في كشف اللثام : كأنه لا خلاف فيه.
ثم ان مقتضى قول المصنف ككثير من الأصحاب مضافا الى تصريح الفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم لذلك للتعبير بالنجاسة أنه لا ينجس لو تغير الماء بأحد أوصاف المتنجس ، كما لو تغير بدبس نجس ونحوه ، خلافا للمنقول عن الشيخ في باب تطهير المضاف كما تسمع نقل عبارته. وربما ظهر من التحرير موافقته للأصل والعمومات ، مع انه ليس في أخبار التغيير إشارة الى ذلك ، بل فيها الإشارة إلى خلافه ، بل قد يدعى انه يستفاد من ملاحظتها وملاحظة ما اشتملت عليه اسئلتها الجزم به ، مع كونه هو المتبادر فتأمل ، كما لا يخفى على من لاحظها ، إلا النبوي فإنه قد يستدل بظاهره على مثل المقام ، وهو مع إمكان دعوى ظهوره في النجاسة دون المتنجس سيما بعد شيوع مثل هذه العبارة في المشتملة على الأوصاف الثلاثة في ذلك ـ لا جابر له في المقام لمصير ظاهر المشهور الى خلافه هنا ، ومنه لا يحصل الظن بشمول لفظ ( ما ) للمتنجس. ويمكن استنباط الإجماع عند التأمل على عدمه ، وذلك لذكرهم في المقام الفروع التي لا ينبغي ان تسطر كالتغير بالمجاورة وبغير الأوصاف الثلاثة ونحو ذلك ولم يذكروا ما نحن فيه ، ولم يتعرضوا له ، بل عبروا بلفظ النجاسة التي لا تشمله مع كون الشيخ هو المخالف ، ومن عادتهم التعرض لذكر خلافه ، بل قد يدعى ان عبارة الشيخ المنقولة عنه غير صريحة بالخلاف ،