في بعض الأحوال ، كما لو فرضنا ان هذا الماء المجتمع أجري وان لم يخرج من المادة شيء ثم تنجس السافل بما ينجسه وبقي العالي المتصل بالمادة وكان أقل من كر فجرى عليه وأزال تغيره ، فإنه داخل في مضمون الرواية. وبعد فالمسألة لا تخلو من إشكال لظاهر كلامهم في المقام ، فإنه كالصريح في اشتراط التجدد من المادة ، واحتمال تنزيله على عدم إرادة الحصر كما ذكرنا ، أو أنه ليس شرطا في التطهير ولكنه لزوال التغيير مما لم يقطع به. واستصحاب النجاسة محكم. وهل يعتبر التدافع فلا يجزي ما يخرج من المنابع الدقاق أو لا؟ الظاهر الثاني لعموم الأدلة وكلامهم ، مع انه ليس بإجماع منزل على لغالب ، ومن المعلوم ان هذه الأحكام كلها للمادة الأرضية أو ما نزل منزلتها كما يأتي الكلام عليه ان شاء الله دون غيرها فإنها لا تسمى مادة.
( ويلحق به ) أي بالجاري ( ماء الحمام ) اي ما في حياضه الصغار لقوله عليهالسلام (١) إذا كانت له مادة. وإيكال معنى الحمام الى العرف أولى من التعرض لتحديده. والظاهر عدم اختصاص الأحكام بالهيئة السابقة الموجودة في ذلك الزمان بحيث لو انتفى شيء منها لم تجر عليه الأحكام ، وان كان قد يتوهم لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه ، ولأن أحكام الحمام مخالفة للأصل فيقتصر فيها على المتيقن ، بل إذا شك في كون الموجود الآن كالسابق أو لا لم تجر عليه الأحكام أيضا ، وان أطلق عليه الاسم الآن ، لعدم جريان أصالة عدم التغير هنا ، إذ هي انما تجري حيث يكون المعنى قديما ورأينا اللفظ الأول مستعملا فيه والآن شككنا فيه بالنسبة للزمن السابق فنحكم به كذلك لأصالة عدم التغير ، لا فيما إذا شككنا في كون هذا المعنى موجودا سابقا أولا. وفرق واضح بين المقامين. وأصالة عدم الاشتراك لا يثبت بها وجود المعنى ، إذ غاية ما يمكن إثباته بها نفي الاشتراك بعد فرض وجود المعنى أما انها تثبت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.