في أن له خصوصية على غيره وهي منتفية على هذا التقدير ، بل قد يقال ان غيره حينئذ أولى منه لأن العلامة وغيره قد صرحوا في مسألة الغديرين الموصول بينهما بساقية انه يكفي بلوغ مجموعهما مع الساقية كرا ، ومن هنا رجح بعضهم عدم اشتراط الكرية ولكن يشترط بلوغ مجموع ما في الحياض والمادة كرا ، فيشمله حينئذ قوله عليهالسلام (١) : « إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء » وفيه أيضا انه لم تبق خصوصية لماء الحمام بل يكون مساويا لغيره ، على انه مناف لإطلاقهم اشتراط كرية المادة ، واحتمال تقييده بما لم تكن المادة مساوية للحياض في السطوح كما هو الغالب في الحمامات وإلا فيكفي بلوغ المجموع كرا كالغديرين ويكون كلامهم في الغديرين منزلا على الغالب من استواء السطوح ، أو يقال ان اشتراط الكرية للرفع إذا تنجست الحياض وإلا فبالنسبة للدفع يكفي بلوغ المجموع كرا فلا ينافي كلامهم في الغديرين لأنهم قد ذكروه بالنسبة للدفع لا الرفع ـ بعيد كالقول أن خصوصية الحمام تقوى الأسفل بالأعلى وإن كان متسما لا منحدرا ، بخلاف غيره من المياه فإنه لا يتقوم فيها السافل بالعالي ، فإن فيه مع انه مناف لما هو الظاهر من إطلاقهم اشتراط كرية المادة سواء كانت متساوية أو لا أن حكم الغديرين ذكره بعضهم فلا ينزل عليه كلام الجميع ، مع ان تنزيل الغديرين على متساوي السطوح لا شاهد عليه ، وكيف وقد نقل في المدارك عن العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى الجزم بتقوي الأسفل بالأعلى في مسألة الغديرين دون العكس ، فكيف ينزل كلامهم فيه على متساوي السطوح. وأيضا على فرض التقييد المذكور فحيث لم تكن المادة مساوية كما هو الغالب في الحمام فهل يتقوى الأسفل بالأعلى أولا؟ فإن قالوا بالتقوى كان يكفي في دفع النجاسة بلوغ المجموع كرا لان الفرض ان السافل يتقوى بالعالي فلا معنى حينئذ لاشتراط كرية المادة ، وان لم يقولوا بتقوي السافل بالعالي فلا تنفعهم كرية المادة مع فرض علوها إذ لا معنى للقول بالتقوى حيث يكون العالي كرا دون غيره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١ و ٢ و ٦.