وإذا تجاوز الدم أكثر الحيض الذي هو عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها ظاهرا وواقعا بطهره كذلك ، وحينئذ فهي إما مبتدأة بالكسر أي ابتدأت بالدم ، أو بالفتح أي ابتدأها الدم ، وهي من لم تسبق بحيض كما في المعتبر ويعطيه ظاهر اللفظ ، وذيل مرسل يونس الطويل (١) فتكون المضطربة حينئذ أعم من الناسية أو من لم تستقر لها عادة ، لكن الذي يظهر من المصنف هنا حيث خص المضطربة في القسم الأول ان المراد بالمبتدأة من لم تستقر لها عادة سواء كان ذلك لابتداء الدم أو لعدم انضباط العادة كما نص عليه بعضهم ، بل في الروضة انه أشهر ، وفي المسالك انه المشهور ، ولعل الاختلاف في ذلك لفظي ، لعدم تعليق حكم في الأخبار على لفظ المبتدأة ، وما في الروضة والرياض ان فائدته رجوع القسم الثاني من المبتدأة إلى أهلها وعدمه ضعيف ، لتبعية الحكم للدليل لا لمجرد الاصطلاح ، نعم ستسمع فيما يأتي ان الظاهر من كثير من الأصحاب إرادة الثاني من المبتدأة. أو ذات عادة مستقرة وقتا وعددا أو أحدهما أو مضطربة القلب لنسيانها العادة وقتا أو عددا أو معا ، وتسمى حينئذ المتحيرة ، وربما تطلق المضطربة على ما يشملها ومختلفة الدم ، فلم تستقر لها عادة كما عرفت ذلك مما تقدم في المبتدأة.
وكيف كان فالمبتدأة بالمعنى الأعم ترجع أولا إلى اعتبار الدم ، فما شابه دم الحيض في صفاته الثابتة له فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة في صفاتها كذلك فهو استحاضة كما في المبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والقواعد والمنتهى والتحرير والدروس والبيان وجامع المقاصد وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين ، بل في المعتبر نسبته الى فقهاء أهل البيت (ع) والمنتهى والتذكرة إلى علمائنا مع زيادة ( أجمع ) في الأخير ، لكن معقده فيها المبتدأة ، والمتيقن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.