وان اشتمل على التعليل بأنها صديقة لا يغسلها إلا صديق ، لعدم الإنكار عليه ممن لا يعتقد هذا الحكم ، فيشعر بمشهورية الحكم في الصدر الأول كما في الذكرى ، وإلى صحيح عبد الله بن سنان (١) المروي على لسان المشايخ الثلاثة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت؟ أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال : لا بأس بذلك ، انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه » والمناقشة فيه بالتقييد في سؤاله بما ينافي الاختيار مدفوعة بأن الحجة في الجواب كالمناقشة باحتمال أن الإشارة بذلك في الجواب إلى النظر أو إلى خصوص ما سأل عنه السائل ، وهو في حالة الاضطرار ، لظهور التعليل في رفع ذلك جميعه ، كما يوضحه زيادة على ذلك الحسن كالصحيح (٢) قال : « سألته عن الرجل يغسل امرأته ، قال : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا » مع وضوح دلالته على المختار ، وإلى موثق سماعة (٣) قال : « سألته عن المرأة إذا ماتت ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها » ونحوه غيره (٤) وإلى صحيح محمد بن مسلم (٥) قال : « سألته عن الرجل يغسل امرأته قال : نعم من وراء الثياب » وصحيح الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٦) قال : « سئل عن الرجل يغسل امرأته ، قال : نعم من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسل زوجها ، لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها » وإلى التعليل في صحيح زرارة عن الصادق عليهالسلام (٧) « في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته ، لأنها منه في عدة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٣.