من تأمل بل منع وفاقا لصريح المنتهى وكشف اللثام والحدائق وعن نهاية الأحكام وظاهر غيرهم ، فاقتصروا على المقتول قودا وخصوص المرجوم من أنواع الحد وقوفا فيما خالف الأصل على محل النص الذي هو مستند الحكم ، وتعليل الأول في الذكرى بالمشاركة بالسبب مما لا محصل له بحيث ينطبق على مذهبنا من حرمة القياس ، وعلى كل حال ف يؤمر من وجب عليه ذلك بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك والأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني بسند ضعيف جدا عن مسمع كردين (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه » ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليهالسلام والشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وبإسناد ثان فيه إرسال وغيره ، لكن في التهذيب يغتسلان من الافتعال بخلاف ما في الكافي ، فإنه فيه يغسل بالتشديد مع البناء للمجهول.
وكيف كان فلا إشكال فيما تضمنه من الحكم بالغسل قبل الموت وإن ضعف السند لانجباره بفتوى الأصحاب به من غير خلاف يعرف كما اعترف به في المعتبر ، حيث قال : إن الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك ، ولم أعرف لأصحابنا فيه خلافا ولا طعنا بالإرسال مع العمل ، ونحوه ما في الذكرى والحدائق ، وفي مجمع البرهان كان دليله الإجماع ، وقال في الخلاف : « المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد ، ولا يغسلان بعد ذلك ، ويصلي عليهما الامام عليهالسلام وغيره وكذلك حكم المقتول قودا » ثم نقل مذهب الشافعي من تغسيلهما بعد الموت ، والزهري من عدم الصلاة على المرجوم ، ومالك لا يصلي عليهما الامام عليهالسلام ويصلي غيره ، وقال : « دليلنا إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه » انتهى. ولا إشعار في اقتصار المفيد كما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.