عن سلار على المقتول قودا بالخلاف في المرجوم ، ولئن سلم فهو لجوج بما ندم.
ثم ان ظاهر النص أو صريحه كالفتوى بل صرح به جماعة أن هذا الغسل انما هو غسل ميت قدم ، فيعتبر فيه حينئذ ما يعتبر فيه من الأغسال الثلاثة مع مزج الخليطين في الاثنين منها ونحو ذلك من غير خلاف أجده فيه سوى العلامة في القواعد ، وتبعه بعض من تأخر عنه حيث استشكل في وجوب الثلاثة ، وعلله بعضهم بأصالة البراءة ، وبأن المعهود الوحدة ، في غسل الأحياء ، وبإطلاق الأمر بالاغتسال في النص والفتوى فيتحقق مع الوحدة ، وضعف الجميع واضح ، وكذا لا إشكال في الاجتزاء به عن الغسل بعد الموت ، وأنه به ترتفع النجاسة الحاصلة بسبب الموت في غيره ، وكذا سائر ما يترتب على غسل الميت من عدم وجوب الاغتسال بالمس ونحوه ، ولا وجه لاستبعاد ذلك من حيث تقديم الغسل على سبب النجاسة بعد فرض ثبوت ذلك من النص والفتوى ، إذ الأحكام الشرعية موكولة إلى صاحبها ، وربما أيده بعضهم بما نحن في غنية عنه من خبر محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر عليهالسلام (١) « ان رجلا أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال اني زنيت فطهرني ـ إلى أن ذكر أنه عليهالسلام رجمه ـ فلما مات أخرجه فصلى عليه ودفنه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين عليهالسلام لم لا تغسله؟ قال : قد اغتسل بما هو منه طاهر إلى يوم القيامة » فلا حاجة للمناقشة فيه بعدم ظهوره فيما نحن فيه من تقدم التغسيل ، مع إمكان تكلف دفعها ، فتأمل.
والظاهر أنه لا يقدح الحدث الأصغر بعده للامتثال ، بل ولا في أثنائه كما صرح به بعضهم ، وإن احتمل في الذكرى مساواته حينئذ لغسل الجنابة ، لما دل (٢) على تشبيهه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب حد الزنا ـ حديث ٤ من كتاب الحدود والتعزيرات وهو مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل الميت.