ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر » وخبر ربعي (١) عن الصادق عليهالسلام « إنا لنقدم ونؤخر ، وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم » بناء على انه كله من مقول القول المنفي ، ومنها النصوص (٢) المتضمنة تحديد العشاء إلى نصف الليل ، إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب المعتبرة المنجبرة بالفتوى والعمل التي منها الواردة في الحائض (٣) وغيرها الممنوع إرادة الخصوصية منها للعذر كما لا يخفى على من لاحظها وسياقها ، ومنها خبر أبي بصير (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل ، وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة فلا رقدت عيناه » وخبره الآخر (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام « لو لا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل » والمرسل (٦) عن الصادق عليهالسلام أيضا « إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل » والآخر (٧) عن أبي جعفر عليهالسلام « ملك موكل يقول من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينيه » وفي خبر عبيد بن زرارة (٨) عنه عليهالسلام أيضا « وقت الصلاتين إلى نصف الليل » إلى غير ذلك من النصوص
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ٤ و ٦ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٤ من كتاب الصلاة.