عليهمالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها » وفي خبر طويل (١) رواه الصدوق بإسناده عن الحسن عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مشتمل على أسرار الفرائض « وأما صلاة الفجر فان الشمس إذا طلعت تطلع على قرن شيطان ، فأمرني ربي عز وجل أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة ، وقبل أن يسجد لها كافر ، لتسجد أمتي لله عز وجل » وخبر سليمان بن جعفر الجعفري (٢) المروي في الوسائل والبحار عن العلل « سمعت الرضا عليهالسلام يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع على قرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها ، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت ، لأن أبواب السماء قد غلقت ، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها » والنبوي (٣) المروي عن المجازات النبوية مرسلا « إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب » سواء أريد بالحاجب أول ما يبدو أو يغيب منها ، أو الشعاع الذي يكون بين يديها في الحالين.
بل لعل بعض النصوص الدالة على الكراهة في الثالث والرابع والخامس وهو عند قيامها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر دالة عليهما أيضا ، كخبر الحسين ابن مسلم (٤) « قلت لأبي الحسن الثاني عليهالسلام : أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق علي أن أدخل فأصلي ، قال : إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.