إذا ذرت وإذا كبدت وإذا غربت ، فصل بعد الزوال ، فان الشيطان يريد أن يوقعك على حد يقطع بك دونه » ضرورة ظهوره في نفسه بقرينة الأمر بها بعد الزوال فضلا عن ملاحظة ما تقدم في إرادة عدم إيقاع الصلاة في أحوال مقارنة الشيطان لها الثلاثة ، عند كونها في الكبد أي الوسط ، وهو معنى قيامها ، وإذا ذرت أي طلعت ، وإذا غربت ، أي صل بعد الزوال والطلوع والغروب ، وإن اقتصر فيه على الأول كما هو واضح ، ولا يقدح في ذلك ظهور سؤاله في الفريضة بعد ظهور الجواب فيما يشمل ما نحن فيه ، وك خبر الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إن الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب » إذ لا ريب في ظهوره بقرينة التعليل بل وبدونه في دخول الغاية في حكم المغيا ، وهو المراد بقولنا عند طلوع الشمس ، وأما الغروب فمن الواضح استفادته من الأخير بعد جعل الغاية صلاة المغرب ، ومثله خبر ابن عمار (٢) عن الصادق عليهالسلام « لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » والمرسل عن الجعفي « كان الصادق عليهالسلام يكره أن يصلي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع ، وبعد العصر حتى تغرب » إلى غير ذلك.
اللهم إلا أن يقال إن النهي عن الصلاة في هذه الأخبار عن النافلة من حيث تعقيبها لصلاة الفجر والعصر حتى أنه لو فرض عدم فعلهما لم ينه عنها لا من حيث الطلوع والغروب ، كما يومي اليه أيضا جعلهما كما قبلهما مما هو بعد الصلاتين من الزمان في هذا الحكم ، بل هو يومي إلى ذلك وإن لم نقل بكون النهي من حيث الفعل ، بل كان المراد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.