من الأصحاب به ، والظاهر تحديد غاية الإبراد بها إلى المثل كما في صحيح زرارة لا أن ذلك هو الحد ، بمعنى أن فاعلها قبله لم يأت بوظيفة الإبراد كما فهمه زرارة وابن بكير وتفردا به من بين الشيعة ، وكان اختصاص الظهر بذلك في الفتاوى دون العصر مع أن في صحيح زرارة الإبراد بهما معا لتعارف التفريق في ذلك الزمان المقتضي لحصول الإبراد بها ، بل لعل الإبراد بالظهر مقتض لحصوله فيها أيضا ، ومن هنا اقتصر عليه ، كما أنه ينبغي قصر الحكم فيها على شدة الحر للبلاد أو لغيره ، فلا يندب تأخيرها في البلاد الباردة ، ولذلك قيده به بعضهم ، وكأنه فهمه من نفس الأمر بالإبراد ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الآمر بذلك كانت بلاده شديدة الحر ، ولغير ذلك ، مضافا إلى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن فضل أول الوقت الذي هو كالضروري ، بل قيد أيضا بما إذا صليت في المسجد جماعة لذلك أيضا ، لكنه لا يخلو من إشكال ، هذا. وفيه بعد ذكر استثناء الإبراد وذوي الأعذار ومن عليه القضاء والغيم قال : وزيدت مواضع يمكن إرجاعها إلى المذكورات ، وكأنه أومأ إلى ما في الروضة من أن أول الوقت أفضل من غيره إلا في مواضع ترتقي إلى خمسة وعشرين ذكر أكثرها المصنف في النفلية ، وحررناها مع الباقي في شرحها ، ولعل قوله فيها من غيره دون خصوص التأخير ليدخل فيه استثناء تعجيل عصري الجمعة وعرفة كما تعرفه إن شاء الله فيما يأتي ، ولقد تبعه المحدث البحراني في حدائقه في تعدادها ، وذكر الأدلة لكل واحد منها ، إلا أنه أنهاها إلى أربعة وعشرين ، ونظر في ثبوت الاستحباب في بعضها ، كما انه جعل موضوع البحث أعم من الفرض والندب ، فلعل من التأمل فيما ذكرناه هنا وفي الأبحاث السابقة كتأخير صلاة الليل وغيرها تعرف الوجه في كثير مما ذكرا استثناءه ، بل لعل بانضمام بعض الاعتبارات تزداد على المذكور هنا ، ولذلك وغيره تركنا الإطناب في تحرير الأدلة على ذلك ، وإن كان المقام محتاجا اليه ، لعدم جريان قاعدة التسامح فيه ،