فقدهما فيما نحن فيه ليس بأولى من نسبة الجواز حينئذ إليهم بناء على ما عرفت من كون التحقيق حصولهما ، وأن ليس للمصلي إلا حركة عرضية ، نعم ربما كان نوع إشعار في العبارتين المزبورتين كالمحكي عن الغنية والمراسم والجمل أيضا ، لكن ذلك لا يجوز النسبة إلى ظاهرهم فضلا عن ظاهر الأصحاب ، خصوصا بعد أن عرفت ظهور عبارة المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب ونهاية الأحكام في الجواز اختيارا وإن فاتت تلك الأفعال ، بل هي في محل البحث كما هو واضح.
وكيف كان فحيث يصلي في السفينة يجب عليه مراعاة ما يعتبر في الصلاة ما أمكن ولو في البعض ، وإطلاق بعض النصوص (١) الدوران مع السفينة حيث تدور يراد به إلى القبلة ، أو مقيد بما في النصوص الأخر (٢) من عدم التمكن من الاستقبال ، وأما التوجه إلى الصدر فهو مختص بالنوافل كما يكشف عنه بعض النصوص (٣) وسمعت التصريح به من المبسوط ، أو يحمل على ما إذا لم يدر أين القبلة لا من علمها ولكن لا يتمكن من استقبالها مخافة انكفاء السفينة مثلا ، وأما السجود على القير والقفر الذين قد تضمنهما موثق ابن عمار (٤) وخبر ابن ميمون (٥) قال الصادق عليهالسلام في أولهما : « وتصلي على القير والقفر ، وتسجد عليه وتسجد عليه » وقيل له في ثانيهما : « ويسجد على ما فيها وعلى القير فقال : لا بأس » فلم أجد من عمل بهما على إطلاقهما ، وقد سمعت ما في المبسوط من التقييد بالضرورة ، ويمكن إرادة مباشرتهما حال السجود ولو على ما يصح السجود عليه ، بمعنى أنه لا يجب عليه تغطيته بثوب ونحوه ، لا السجود عليهما بمعنى وضع الجبهة عليه ، لما ستعرفه إن شاء الله فيما يسجد عليه ، والله أعلم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٦ و ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٤.