وكذلك الأمر لو ثبت كون الألفاظ الخاصة حقيقة عرفية أو لغوية في معانيها الشرعية فانَّه مساوق للاشتراك الموجب للتوقّف. وإن قيل بأنَّها مستعملة في لسان الشارع مجازاً تعيّن الحمل على المعنى اللغوي ما لم يفرض وصول المجاز إلى درجة من الشهرة يمكن أن يزاحم فيها الحقيقة بأن يكون انصراف المعنى المجازي من اللفظ بلحاظ كثرة الاستعمال فيه مضاهياً لانصراف المعنى الحقيقي منه غاية الأمر انَّ هذا انصراف من حاق اللفظ والوضع حيثية تعليلية للانصراف وذاك انصراف من اللفظ منضماً إلى معهودية كثرة الاستعمال على نحو تكون هذه المعهودية حيثية تقييدية. وإن قيل بالاستعمال في المعنى اللغوي وإقامة قرينة على فرده الخاصّ أو على باقي الأجزاء والشرائط ، فإن كانت القرينة عامة فلا بدّ من حمل اللفظ على المعنى الشرعي دائماً إلا حيث يحتف اللفظ بما يوجب إجماله ، وإن كانت القرينة خاصة كان حالة حال المجاز. وامَّا إذا علم بالحقيقة الشرعية والنقل ولكن شك في زمان صدور الكلام وانَّه هل كان قبل ذلك ليحمل على المعنى اللغوي أو بعده ليحمل على المعنى الشرعي ، فقد تقدّم تحقيق ذلك على وجه كلّي في بحث تعارض الأحوال فلاحظ.
اختلفت كلمات الأعلام في تحديد مدلول ألفاظ العبادات والمعاملات من حيث اختصاصه بالنوع الصحيح منهما أو شموله للأعم من الصحيح والفاسد وتنسيقاً للبحث نصنف المسألة إلى مقامين رئيسين رغم اشتراكهما في جملة نكات ، نتكلّم في أولهما عن أسماء العبادات وفي ثانيهما عن أسماء المعاملات.
امَّا المقام الأوّل ، فالكلام فيه يقع من جهات عدّة :