بالإطلاق المقامي أحياناً ، لرجوع الشك في اعتبار قيد إلى الشك في الصدق. وعلى القول بالأعم يمكن التمسّك بالإطلاق اللفظي ابتداءً ، لانحفاظ صدق العنوان على كلّ حال.
وهذا التقرير للثمرة صحيح لا غبار عليه ، وإن وقع التشكيك في صحّتها من قبل بعض الأصوليّين نتيجة خلطه بين الإطلاق اللفظي الّذي هو سنخ من دلالة اللفظ ولكن مشروطا بمقدمات تثبت بأصول عقلائية عامة ولا يحتاج إلى قرينة خاصة ، وبين الإطلاق المقامي الّذي هو من دلالة الحال ومقام السكوت مشروطاً بتوفّر قرينة خاصة يحرز بها وجود مقتضي البيان.
الجهة الخامسة : في اختيار أحد القولين والبرهنة عليه. ونستعرض في هذه الجهة أدلة القول بالوضع للأعم أولا ثمَّ أدلة القول بالوضع للصحيح.
ذكروا لإثبات الوضع للأعم وجوه عدة :
١ ـ ما ذكره السيد الأستاذ ( دام ظلّه ) من أنَّ الصلاة موضوعة للأعم من الصحيحة والفاسدة بلحاظ الأجزاء والشرائط غير الأركان الأربعة المتمثّلة في التكبير والركوع والسجود والطهور فإنَّها مقوّمة للمسمَّى أيضا وقد حاول استظهار ذلك من الأخبار البيانيّة التي وردت بشأن تحديد أجزاء الصلاة وقيودها. أمَّا التكبير ، فلأنَّه ورد بشأنه بأن افتتاح الصلاة يكون به فمن دون التكبير لا صلاة بعد. ولعلّه لذلك لم يذكر فيما تعاد الصلاة بالإخلال به ، فكأنَّ أحاديث لا تعاد ناظرة إلى الإخلال بصلاة منعقدة حدوثاً وأمَّا الركوع والسجود والطهور ، فلما ورد من أنَّ الصلاة ثلثها الركوع وثلثها السجود وثلثها الطهور. ولا ضير في أن تكون الا ثلاث الثلاثة كلّها مستوفاة بحيث لا يبقى محل لغيرها ، فانَّ هذا مجرّد إطلاق قابل للتقيد بما دلّ على ركنيّة جزء آخر هو التكبير ، أو يحمل على أنَّها أثلاث للصلاة بعد فرض الدخول فيها