خاصة وهي كون النّظر إلى الإتيان بما هو وظيفتها الشرعية لو لا الحيض ، وأمَّا الاسم فمستعمل في الأعم.
والصحيح في الجواب : أنَّه لا مانع من إرادة الصحيحة بالخصوص بناء على القول بالوضع للصحيح ، بل هو المتعيّن على ضوء القرينة التي ذكرناها الآن ؛ غاية الأمر : أنَّه لا يكون بداعي الزجر بل بداعي إبراز عدم القدرة على الفعل خارجاً.
وذكر بشأن إثبات الوضع للصحيح وجوه أيضا :
١ ـ التمسّك بمثل قوله تعالى « إنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (١) أو قوله عليهالسلام « الصلاة قربان كلّ تقيّ » (٢) إذ بعد العلم باختصاص اللوازم بالصحيحة يعرف أن الفاسدة ليست بصلاة.
وفيه : أنَّه من التمسّك بالأصل عند الشك في الاستناد ، حيث يعلم بخروج الفاسدة ولكن لا يدري هل يكون خروجه بالتخصيص أو من جهة وضع الاسم لغيرها. فلا يتمّ بناء على عدم صحة إجراء الأصول العقلائية اللفظية في هذه الفروض.
٢ ـ التمسّك بما دلّ على نفي الصلاة عن الفاقد كقوله عليهالسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وما لم يرد فيه ذلك يلحق بما ورد فيه بعدم احتمال الفرق.
وفيه : مع الغضّ عن أنَّ نظر هذه الألسنة إلى قيود الواجب وما هو الوظيفة الشرعية بأسلوب بليغ أكيد ، أنَّها معارضة بمثل ما تقدّم عن القائل بالأعم من إطلاقات تشهد على العكس.
٣ ـ الاستشهاد بالطريقة العقلائية للمخترعين التي تقتضي بوضع الاسم للفرد الصحيح الواجد للأجزاء والشرائط المعتبرة فيه ولم يظهر انَّ الشارع قد حاد عنها فيما
__________________
(١) سورة العنكبوت آية : ٤٥
(٢) راجع وسائل الشيعة باب ١٢ من أبواب أعداد الفرائض