شرعه من عبادات.
وفيه : ما تقدّم في بحث سابق من أنَّ مجرّد وجود طريقة عقلائية في هذا المجال لا يستوجب أكثر من احتمال أو ظنّ باتباع الشارع لنفس الطريقة ولا دليل على حجيّة هذا الاحتمال أو الظنّ ، إلا أن تبلغ مرتبة من الوضوح والارتكاز في أذهان الناس بحيث تخلع على الاستعمال الشرعي ظهوراً في إرادة الوضع للصحيح وعهدة إثبات مثل ذلك في المقام على مدعيه.
٤ ـ دعوى : تبادر خصوص الصحيح وانسباقه إلى الذهن عند إطلاق الاسم في مثل قولنا ( فلان صلَّى ) حيث يفهم منه أنَّه أدَّى الصلاة الصحيحة المبرئة لذمته لا الفاسدة.
وفيه : ان مأخذ التبادر المزعوم ليس هو اللفظ بل القرينة المعنوية العامة ، وهي معهودية التزام كلّ مكلّف بأداء ما هو وظيفته الشرعية بنحو مبرئ للذمة.
والتحقيق في الاستدلال على الوضع للصحيح أو الأعم أن نرجع إلى البحث المتقدّم في المسألة السابقة والمباني المذكورة هناك فنقول : تارة : نبني على ثبوت المعاني الشرعية لأسماء العبادات أو المعاملات كحقائق عرفية كانت دائرة بين الناس قبل مجيء الإسلام. وأخرى : نبني على ثبوتها لها كحقيقة شرعية تعينية. وثالثة : نبني على الحقيقة الشرعية التعيينية.
فعلى الأول ، لا معنى لتوهم الوضع بإزاء الصحيح خاصة : بل يتعيّن المصير إلى أنَّها كانت موضوعة لمعنى عام صالح للانطباق على ما اعتبره الإسلام فيها من أجزاء وقيود وعلى الثاني ، يترجّح الوضع للأعم أيضا ، لإمكان إحراز شرط الوضع التعيني ـ وهو كثرة الاستعمال ـ بالنسبة للأعم بخلاف الصحيح. بل قد لا يحرز أصل إطلاقه عليه ، لاحتمال كون الإطلاق في موارده باعتبار مصداقيته للأعم أيضا.
وعلى الثالث ، يشكل إحراز أيّ من الوضعين التعيينيين من قبل الشارع إلا انَّ أصل هذا المبنى كان بلا مأخذ في المسألة السابقة ، سيّما إذا لاحظنا أنَّ تداول الأسامي