١ ـ الأثر الشرعي أو العقلائي الحاصل بالمعاملة كالملكية مثلاً :
٢ ـ الأثر المنشأ من قبل المتعاملين أنفسهما ، وهو اعتبار شخصي قائم بالمتعاملين يكون بمثابة موضوع للاعتبار العقلائي والشرعي.
والّذي لا يعقل فيه الصحة والفساد انَّما هو المعنى الأوّل من المسبب لا الثاني ، فانَّه قابل للاتّصاف بهما لاستتباعه ترتّب الأثر وعدمه.
ثمَّ أفاد بأن المعنى الأول للمسبب لا مجال لأن يتوهّم كونه الموضوع له ، لوضوح انَّه ليس فعلاً للمتعاملين بل فعل الشارع أو العقلاء وأسماء المعاملات تنسب إلى المتعاملين أنفسهما فيقال : باع واشترى ، ولا يصحّ أن يقال : باع الشارع أو اشترى العقلاء (١).
والصحيح ، ما ذهب إليه المشهور فانَّ المعاملة بمعنى المسبب يمكن أن يراد بها الأثر العقلائي أو الشرعي المترتّب خارجاً على السبب باعتباره النتيجة المتوخّاة من قبل المتعاملين ، ولو كان هناك اعتبار شخصي أيضا من قبلهما فذلك استطراق إلى حصول النتيجة القانونية. وبما أن هذه النتيجة من فعل المتعاملين بالتسبيب صح اسناد المعاملة إليهما فيكون المراد بالمسبب ما هو فعل المتعاملين بالتسبيب وهو فعلية المجعول العقلائي أو الشرعي وترتّبه خارجاً لا جعل الأثر بنحو القضية الحقيقية. وفعلية المجعول العقلائي يدور أمرها بين الوجود والعدم لا الصحة والفساد كما هو واضح.
الجهة الثالثة : في ثمرة النزاع لا إشكال في عدم انعقاد الإطلاق اللفظي في أدلة المعاملات بناء على القول بوضعها للصحيح كما هو الحال في أسماء العبادات بناء على وضعها للصحيحة ، إلا أنَّه على القول بالوضع للصحيح الشرعي لا ينعقد إطلاق لفظي أصلاً ، وعلى القول بالوضع للصحيح العقلائي ففيما يشك في اعتباره عند العقلاء فقط لا ما يحرز عدم اعتباره عندهم ويشك في اعتباره شرعاً.
__________________
(١) محاضرات في أصول الفقه ج ١ ص ٣٠٤ ( مطبعة الآداب في النجف الأشرف )