ولكن قد يعوّض عن الإطلاق اللفظي بدلالة أخرى ينفي بها احتمال اعتبار القيد المشكوك ويمكن تقريبها بأحد نحوين :
١ ـ التمسّك بدلالة الاقتضاء في دليل إمضاء المعاملة ، إذ لو لم يكن الإمضاء مطلقاً لزم لغوية الخطاب عرفاً.
وفيه : انَّ الإطلاق بملاك صون الكلام عن اللغوية موقوف على عدم وجود قدر متيقّن الصحة لمفاد الدليل ؛ كما هو كذلك بالنسبة إلى المعاملة الواجدة لتمام ما يحتمل دخله في صحتها شرعاً.
٢ ـ التمسّك بالإطلاق مقامي يقوم على أساس ظهور حال الشارع عند تصدّيه لإمضاء معاملة دائرة بين العقلاء في الإحالة على العرف العقلائي بالنسبة إلى ما سكت عنه.
وهذا التقريب وإن كان أحسن حالاً من سابقه ، لكنَّه موقوف على إحراز تصدّى المولى لبيان تمام مرامه بشخص ذلك الخطاب لا بمجموع خطاباته كما هو طريقته في الردع. واما استكشاف الإمضاء الشرعي من عدم وصول الرادع مع الحاجة إليه فهو اعتماد على دليل لبّي ليس فيه امتيازات الدليل اللفظي كما هو واضح.
الجهة الرابعة : جاء في كلمات جملة من الأعلام ـ منهم المحقق النائيني ( قده ) ـ أنه بناء على وضع الاسم للمعاملة بمعنى المسبب لا يمكن التمسّك بالإطلاق الدليل اللفظي على كلّ حال ، لأنَّ إمضاء المسبب لا يقتضي إمضاء كافة ما جعل سبباً له بل يكفي إمضاء سبب من أسبابه.
وقد اعترض عليه السيد الأستاذ ـ دام ظلّه ـ : بأنَّ المسبب كالسبب منحل خارجاً بعدد الأسباب ، سواءً أريد به الحكم العقلائي ، أو الاعتبار الشخصي ، أو المنشأ للمتعاملين لوضوح الخلال الأحكام العقلائية بعدد الأسباب وان المتعاملين في كلّ معاملة وإنشاء لهم اعتبار ومنشأ غير ما لهم في الإنشاء الآخر ، فليس هناك مسبب خارجي واحد له أسباب عديدة كي يقال : بعدم دلالة إمضائه على إمضاء كافة