معاوية لحجر جريمة » يقال « قتل حجر من أعظم المحرمات » والوجدان شاهد على ان لفظ القتل لا يوجب انصراف الذهن إلى خصوص النسبة الفاعلية. فلم يبق وجه لاختصاص القاتل بفاعل القتل.
ولا مخلص عن هذا الإشكال إلاّ بالالتزام بأن الهيئة في ضمن كلّ مادة موضوعة بوضع شخصي للنحو المخصوص من النسبة ، أو الالتزام بأن أنحاء النسب مأخوذة في مدلول المادة ووضعها الشخصي ، بأن تكون النسبة الصدورية مثلاً مأخوذة بالخصوص في مدلول المادة ، أو تكون كلّ من النسبة الصدورية والحلولية مأخوذة في مدلولها بنحو الوضع العام والموضوع له الخاصّ ، ويحافظ حينئذ على الوضع النوعيّ للهيئة.
للبحث عن مفاد الحروف والهيئات
قد فرغنا الآن من البحث التحليلي في مداليل الحروف والهيئات ، وعلينا أن نشرح الثمرات العملية لهذا البحث ويمكن تلخيصها فيما يلي :
إذا أفيد الحكم بنحو المعنى الحرفي ، كما إذا دلّت عليه هيئة الأمر ، وأريد ربطه بقيد ، كما في قولنا « إذا استطعت فحج » فبالإمكان ثبوتاً أن يكون القيد قيداً للحكم والوجوب وأن يكون قيداً للواجب. والمتبع في تعيين أحد الأمرين ظهور الدليل بحسب مقام الإثبات ، ولكن قد يقال بأن رجوع القيد إلى مدلول الهيئة غير معقول ثبوتاً باعتباره معنى حرفياً والمعنى الحرفي لا يعقل تقييده فيتعيّن إرجاعه إلى مرجع آخر كمادة الأمر في المثال ومن هنا أنكر جماعة من الأعلام الوجوب المشروط وفرعوا ذلك على مواقف معيّنة تجاه المعاني الحرفية اقتضت الذهاب إلى عدم إمكان تقييدها. ويمكن تلخيص تلك المواقف في الوجهين التاليين :
الوجه الأول : انّ الحرف ـ بمعناه العام الشامل للهيئة ـ موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاصّ ، وهذا يعني انّ مدلول الحرف جزئي والجزئي لا يقبل التقييد لأن