والتحقيق : انّ المعنى الحرفي إذا كان نسبة ناقصة فهذا الإشكال لا محيص عنه لأنّ النسبة الناقصة كما أوضحنا سابقاً تحليلية وهذا يعني انّها لا ثبوت لها في صقع الذهن بوجه ومعه لا يعقل إرجاع القيد إليها في مرحلة اللحاظ الاستعمالي ، إذ في هذه المرحلة لا نسبة أصلاً وإنّما هناك مفهوم افرادي قابل بنظرة ثانية للتحليل إلى أجزاء أحدها النسبة فالقيود في هذا المقام ترجع دائماً إلى الحصة الخاصة المتحصلة.
وأمّا إذا كان المعنى الحرفي نسبة تامة فيمكن تقييده لأن النسبة التامة لها ثبوت في صقع الذهن في مرحلة اللحاظ الاستعمالي. ولا يحتاج ذلك إلى أن يكون للمعنى الحرفي وجود استقلالي بل لا بدّ من توجّه استقلالي من قبل النّفس لمدلول هيئة الجزاء الّذي يراد ربطه بمدلول الشرط ، والتوجه الاستقلالي من النّفس غير الوجود الذهني الاستقلالي ، فقد يكون شيء موجوداً بوجود ذهني استقلالي ولكن النّفس غير متوجهة نحوه ، كما في الصور المركوزة في الذهن المغفول عنها فعلاً ، وقد يكون الأمر بالعكس كالتوجه نحو إضافة بين النّفس وشيء ممّا هو في صقعها وليس هو عين الحضور والوجود في ذلك الصقع. وعليه فلا محذور في تقييد مفاد هيئة الجزاء.
يتمسّك عادة بإطلاق مدلول الهيئة بمعنيين :
الأول : التمسّك بإطلاقه لإثبات أن الوجوب المجعول في طرف المنطوق ليس مقيداً بقيد ، ويمثّل هذا الإطلاق ينفي كون الوجوب مشروطاً بل ينفي كونه غيريّاً أو كفائياً أو تخييريّاً بناء على رجوع هذه الخصوصيات إلى الوجوب المشروط على تفصيل يأتي في موضعه.
الثاني : التمسّك بإطلاقه في ظرف وقوعه طرفاً للتعليق في الجملة الشرطية لإثبات انّ المعلّق سنخ الحكم لا شخصه لكي ينتفي سنخ الحكم بانتفاء الشرط.
وكلّ من المعنيين يقع موضعاً للإشكال في المقام بناء على بعض المسالك المتقدمة في المعاني الحرفية. إمّا بتقريب : انّ المعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل الإطلاق الّذي هو من شئون المفاهيم الكلية. وامّا بتقريب : أن المعنى الحرفي وإن لم يكن جزئياً إلاّ انّه