لا يعقل تقييده من أجل آليته ـ على ما تقدّم في الثمرة السابقة ـ وكلّ ما لا يعقل تقييده لا يمكن التمسّك بإطلاقه امّا لأن استحالة التقييد توجب استحالة الإطلاق ، وامّا لأن استحالة التقييد توجب تعذر جريان مقدمات الحكمة التي منها انَّه لو أراد المقيد لقيده وقد اتّضح الحال في كلّ ذلك ممّا تقدّم حيث ثبت انّ المعنى الحرفي يمكن تقييده فيصحّ التمسك بإطلاقه. نعم بعض الأجوبة التي صحح بها التقييد هناك لو تمّت لا تنفع لتصحيح الإطلاق بالمعنى الثاني في المقام ، كالجواب المبني على إرجاع التقييد إلى التقييد الأحوالي أو إلى التعليق في الفرد ، لأنّ هذا لا يصحح الإطلاق في مدلول الهيئة بمعنى حمله على سنخ الحكم.
وتوضيحه : انّ معنى من معاني ـ سواءً كان اسميّاً أو حرفيّاً ـ إذا وقع طرفاً لنسبة فتارة : تكون النسبة تامة ، وأخرى : ناقصة. فان كانت النسبة تامة وشك في انّ ما هو طرف هذه النسبة الّذي يحكم عليه بطرفها الآخر هل هو المطلق أو المقيد أمكن التمسك بالإطلاق وإجراء مقدمات الحكمة لإثبات انّ الطرف هو المطلق ، مثلاً إذا قلنا « وجوب الصدقة معلّق على الغنى » أو قلنا « البيع حلال » وشككنا في انّ موضوع التعليق على الغنى وموضوع الحلية هل هو طبيعي وجوب الصدقة وطبيعي البيع أو حصة خاصة أمكن بالإطلاق ان نثبت الأول ، ويتفرع عليه دلالة الجملة المذكورة على انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الغنى وامّا إذا وقع معنى طرفاً لنسبة ناقصة وصفية مثلاً وشككنا في انّ الموصوف منه بالوصف هل هو مطلقه أو مقيّده فلا يمكن التمسّك بالإطلاق لإثبات انّ الموصوف هو المطلق فمثلاً إذا قيل « وجوب الصدقة المعلق على الغنى ثابت » وشككنا في انّ صفة « المعلّق على الغنى » هل هي صفة لسنخ وجوب الصدقة أو لحصة خاصة فلا يمكن إجراء الإطلاق ، والنكتة في ذلك تتضح من تحليلنا المبرهن المتقدم للنسبة التامة والنسبة الناقصة ، فبعد أن ثبت انّ النسبة الناقصة تحليلية وأنّه في صقع الذهن لا يوجد إثبات شيء لشيء بل يوجد شيء خاص فلا موضوع يثبت له شيء في صقع الذهن لتجري الإطلاق في هذا الموضوع بل مفهوم افرادي