إرادة أحدهما ، خصوصا إذا كنت إماميا تعلم أنه لا إجماع إلا قول المعصوم ، ثم قال : « مع أن الصلاة في يوم الجمعة بإطلاقها تعم الثنائية والرباعية بل الظهر وغيرها ، والسعي يعم الاجتماع وغيره » وإن كان فيه ما فيه.
ومع الإغضاء عن ذلك كله قد يقال : إن المراد من الآية أصل وجوب السعي إلى الجمعة من غير تعرض لذكر الشرائط أو أنه منصرف إطلاقها إلى الفرد الشائع في ذلك الزمان ، وقد عرفت أنه الامام ومنصوبه ، بل في كشف اللثام ما حاصله « أن الآية تجدي لو عمل بها أحد من الإمامية على إطلاقها ، وليس كذلك ضرورة من المذهب فلا قائل منا بأن منادي « يزيد » وأضرا به إذا نادى إلى صلاة الجمعة وجب علينا السعي وإن لم نتقه ، ولا منادي أحد من فساق المؤمنين ، فليس معنى الآية إلا أنه إذا نادى لها مناد بحق فاسعوا إليها وكون المنادي أذن ( باذن خ ل ) الامام له بخصوصه مناديا بحق ممنوع فلا يعلم الوجوب فضلا عن العيني ، وبعبارة أخرى إنما تدل الآية على وجوب السعي إذا نودي للصلاة لا على وجوب النداء ، ومن المعلوم ضرورة من العقل والدين أنه إنما يجب السعي إذا جاز النداء ، وفي أنه هل يجوز النداء لغير المعصوم ومن نصبه؟ كلام ».
قلت : كأنه يرجع إلى الدور ، لتوقف وجوب السعي على مشروعية النداء ، ومشروعيته موقوف على مشروعية الجمعة ، وإن أبيت عن ذلك كله فهي مقيدة بما عرفت من الإجماع وغيره كإطلاق النصوص (١) في وجوبها ، وأنه يجب على كل أحد أن يشهدها إلا الخمسة أو التسعة ، بل قد عرفت إيماء ما اشتمل منها على استثناء من كان على فرسخين إلى المطلوب ، بل هو الظاهر أيضا من وجوب مشاهدتها ، بل قد يقال ليس المراد من هذه النصوص ما يحتاج إلى التقييد ، بل المراد منها مطلق الوجوب الذي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجمعة.