منها يمكن إرادة وجوب الاجتماع منها بعد عقدها كما يشعر به لفظ الشهادة والإتيان والحضور ونحو ذلك ، بل هو المراد من وجوب الجمعة في كثير من النصوص ، وهو الذي توعد عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وورد النهي المؤكد عنه ، بل هو المراد عند التأمل من قوله (ع) : « صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها مع الإمام فريضة » والمراد من وجوبها على السبعة المخصوصين ، لأنهم حاضرون وغيرهم يجب عليه السعي لحضورها.
وبين ما هو مراد منه الرخصة في الفعل ، لأنه في مقام توهم الحظر ، كصحيح الحث (١) وصحيح إمامة البعض (٢) وصحيح عبد الملك (٣) وموثق ابن بكير (٤) الظاهر سؤاله في الرخصة ، كظهور المفهوم في صحيح ابن مسلم (٥) الذي هو في الحقيقة رفع الوجوب مع وجود من يخطب ، وصحيح منصور (٦) الذي قد اعترف الخصم بإرادة التخيير منه باعتبار معارضته بأخبار السبع (٧) بل ظاهر مساواته بين الخمس فما زاد إرادة التخيير في الجميع ، لظهور اتحاد الطلب في الجميع ، نحو المروي عن الكشي في كتاب الرجال عن ابن مسلم (٨) عن محمد بن علي عن جده عليهماالسلام « إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا » وخبر هشام (٩) المروي عن مصباح الشيخ المتقدم سابقا وصحيح عمر بن يزيد (١٠) لا تصريح فيه بالإمام ، وعلى تقدير إرادة الصالح منه للجماعة أمكن حمله على الرخصة كغيره مما عرفت فيه ذلك باعتبار توهم الحظر ، والتوعد على ترك
__________________
(١) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١ ـ٢
(٢) و (٦) و (٧) و (٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٤ـ ٧ ـ ٠ ـ ١١
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب المتعة ـ الحديث ٧ من كتاب النكاح.
(١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢.