يجعل كل واحد منها مسألة مستقلة ، وينظر فيه للموافق والمخالف ، وما يصلح له وعليه لكيلا يقع اضطراب في الذهن وتشويش في الفكر ، وهو الموفق لأمثال ذلك والميسر للمسالك والمدارك والعاصم والساتر والغافر لزلل هاتيك المهالك.
هذا كله لو تعمد فعل الحاضرة مع سعة الوقت قبل الفائتة وأما لو كان عليه صلاة فنسبها وصلى الحاضرة أو الفائتة اللاحقة ولم يذكرها حتى فرغ فلا خلاف نقلا وتحصيلا في أنه لم يعد ما فعله ، بل عليه الإجماع كذلك ، بل ولا إشكال فيه خصوصا الأول منه ، ضرورة ثبوت الصحة على المختار من المواسعة ، بل وعلى المضايقة أيضا بناء على أن مدرك الفساد على القول بها النهي عن الضد المعلوم انتفاؤه في المقام لنسيان يقتضيه ، بل وعلى كونه اختصاص الوقت بالفائتة ، إذ من الواضح كما هو صريح مدعيه إرادة صيرورة وقت الذكر كذلك لا مطلق الوقت ، بل وعلى كونه ظهور النصوص السابقة في شرطية الترتيب ، لاستثناء صورة النسيان منه هنا قطعا ، إذ ليس هو أعظم من ترتيب الحاضرتين الساقط فيه نحو ذلك إجماعا منا إن لم يكن من سائر المسلمين ، ونصوصا ، بل قضية أصول المذهب وقواعده وظاهر أو صريح فتاوى الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم صحتها لما نويت له وافتتحت عليه وقام له ، فلا يعدل بها بعد الفراغ إلى غيرها ، وما في صحيح زرارة السابق (١) من العدول بالعصر بعد الفراغ منه إلى الظهر معللا له بأنها أربع مكان أربع ـ مع أنه في خصوص الظهرين من الحاضرتين ، وحكي الإجماع على خلافه ، وإن احتمل العمل به في المفاتيح لصحته ، بل ربما حكي عن غيرها أيضا ، بل قد يلوح من المدارك لكن مثله غير قادح في محصل الإجماع الممكن دعواه في المقام فضلا عن محكيه ، واحتماله الفراغ من النية كما عن الشيخ أو الاشراف على الفراغ من الصلاة ـ لا يقوى على قطعها بعد إعراض الأساطين عنه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.