وأما لو ذكرها في أثنائها وكان العدول ممكنا بان لم يتجاوز محله عدل من الفائتة اللاحقة إلى الفائتة السابقة وجوبا بناء على لزوم الترتيب فيها بلا خلاف أجده فيه ، بل في مفتاح الكرامة عن حاشية الإرشاد المدونة للمحقق الثاني الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد إمكان استفادته من فحوى العدول في الحاضرتين والحاضرة والفائتة ، أو بضميمة دعوى عدم القول بالفصل ، بل قد يدعى صراحة كلمات الأصحاب في أن منشأ العدول فيهما الترتيب المتحقق في الفرض حتى أنهم جعلوا وجوبه وعدمه المدار في وجوب العدول وعدمه بالنسبة للحاضرة والفائتة ، وإن كان من الواضح عدم اقتضاء الترتيب في نفسه وحد ذاته العدول المخالف للأصول والقواعد ، بل هو محتاج إلى دليل مستقل.
ومن الحاضرة إلى الفائتة السابقة وجوبا على ما صرح به كثير من أهل المضايقة حتى حكى الإجماع عليه غير واحد منهم كما سمعته سابقا عند تحرير محل النزاع ، بل قد عرفت هناك أن العلامة في المختلف فرعه على القول بالتضييق ، وجعله لازما له ، بل وغيره مثله في ذلك أو ما يقرب منه ، ولعله لا لأن المضايقة في نفسها وحد ذاتها تقتضيه ، بل هو لازم اتفاقي لها ، بل للإجماع المحكي وصحيح زرارة المتقدم وغيره مما عرفت ضعفه فيما تقدم ، واستحبابا أو جوازا عند القائلين بالمواسعة على ما نسبه إليهم غير واحد جمعا بين ما دل على المواسعة المقتضية عدم وجوب العدول بطريق أولى وبين ما دل على العدول من الصحيح وغيره كما ظهر لك البحث في ذلك كله مفصلا ، ومنه يعرف وجوب العدول وعدمه على الأقوال الباقية المفصلة في المضايقة والمواسعة ، وإن كان ظاهر إطلاق المصنف هنا وجوب العدول حتى لو كانت الفوائت متعددة ، كما أن ظاهر العلامة في المختلف استحبابه حتى في فوائت اليوم ، إلا أنه يمكن تنزيلهما على ما عرفت ، والأمر سهل.