وخصوص التخيير فيها آخر ، لأنه هو الكيفية الفائتة في الأداء حتى لو تعين عليه التمام قبل الوصول إلى أحدها ، وإن كان الأحوط مراعاة التمام والقصر في قضائه ، بل وسابقه أيضا ، وإن اقتصر في المدارك والذخيرة على الثاني منهما في الاحتياط فيه ، ولعله لكون التمام فيه رخصة ، والأصل القصر ، لأن الفرض أنه مسافر ، لكن لما كان احتمال العكس قائما لأنه الأصل في الصلاة وإن خرج منه تعين القصر في غير الأماكن المزبورة وجوازه فيها كان الاحتياط بالجمع ، والأمر سهل.
إنما الكلام في إجزاء القضاء جالسا وماشيا ونائما وغيرها من الأحوال الاضطرارية التي هي مجزية حال الاضطرار في الأداء عما فاته من أداء الصلاة الاختيارية التي لم يكن مضطرا فيها إلى شيء من ذلك فضلا عما فاته منها مضطرا إلى ما اضطر إليه في القضاء أو غيره ، وقد نص عليه في البيان والألفية وحاشية المحقق الثاني عليها والموجز والرياض وعن نهاية الأحكام وكشف الالتباس والجعفرية وشرحيها ، بل عن الخمسة الأخيرة التصريح بأنه لا يجب إلى زوال العذر ، بل عن ثلاثة منها بأنه لا يستحب ، بل لا أجد فيه خلافا صريحا ، بل هو ظاهر معقد إجماع إرشاد الجعفرية السابق ، بل في حاشية على الألفية لا أعرف مؤلفها الإجماع عليه صريحا ، نعم عن بعضهم استثناء خصوص فقد الطهورين من صور الاضطرار فأوجب تأخير القضاء إلى التمكن مدعيا عليه الإجماع ، وهو بمكانة من الظهور مستغنى بها عن الاستثناء المزبور ، وعن دعوى الإجماع المسطور ، لمعلومية عدم صحة القضاء بدونهما عندنا حتى لو قلنا بها في الأداء محافظة على مصلحة الوقت ، اللهم إلا أن يدعى مساواة القضاء له بناء على المضايقة فيه ، وفيه منع ، أما غيره فقد عرفت التصريح ممن سمعت بصحة القضاء معه ، وهو قوي جدا بناء على المضايقة ، إذ احتمال استثناء زمان التأخير منها إلى التمكن بعيد مناف لمقتضى أدلتهم عليها ، بل وعلى المواسعة أيضا إذا عرض الضيق بظن عدم التمكن بعد ذلك