المكلف ، وروعي فيها سائر أحكام صلاته التي هي عليه ، بل هي في الحقيقة صلاة له وإن أبرأت ذمة الغير ، لا أنها صلاة الغير واقعة منه ، ولذا كان يراعى فيها أحكام السهو والنسيان والشك والظن وغير ذلك على حسب حال المؤدي لا المؤدى عنه ، فيجهر بالقراءة ويجتزى بستر عورتيه وإن كان المتحمل عنه امرأة ، وتخفت المرأة وتستر سائر بدنها وإن كان المتحمل عنه رجلا ، يدفعها وضوح الفرق بين هذه الأحكام الظاهرة أدلتها في لحوقها للصلاة نفسها من هذا المؤدي نفسه سواء كانت له أو لغيره وبين الأحكام العذرية كالصلاة جالسا ومضطجعا ومؤميا وعريانا وإلى غير القبلة ونحوها مما لم يكن في أدلتها ظهور في تناولها لما نحن فيه ، بل ظاهرها في صلاتهم أنفسهم لا التحملية بإجارة ونحوها ، نعم قد يلتزم ببعضها لو عرض في أثناء الصلاة ، فتأمل ، على أن استصحاب شغل ذمة المتحمل عنه محكم لا يخرج عنه بالشك ، وبقياس غير الثابت شرعا على الثابت.
هذا كله في التحمل بالإجارة ونحوها ، أما إذا كان بخطاب شرعي أصلي كأمر الولد بالقضاء عن أبيه ففي الحاشية المزبورة للمحقق الثاني دعوى وضوح الاجتزاء بالصلاة العذرية منه وإن كان مع رجاء الزوال فضلا عن غيره ، فيكون حينئذ حكمه عنده كحكم القضاء عن نفسه من غير فرق بينهما ، وهو لا يخلو من وجه في العذر الذي لم يرج زواله السابق على موت الوالد أو المتجدد لإطلاق الولي أو عمومه الشامل للزمن والأخرس ونحوهما ، أما مرجو الزوال من الأعذار كبعض الأمراض أو العوارض التي صارت سببا لفقد الساتر واشتباه القبلة وعدم إزالة النجاسة ونحوها ففيه البحث السابق ، بل يمكن البحث في الأول أيضا ، ضرورة انصراف ذلك الإطلاق الذي لم يسق لإفادة نحو ذلك إلى الغالب من الأفراد السالمة عن مثل هذه الأعذار ، فيبقى غيرهم حينئذ