منها على الاستتابة التي ذكرها ، بل ظاهرها وغيرها خلافه.
لكن على كل حال لا يسوغ قتله قبل تخلل التعزير ، لأصالة حقن الدم ، ومفهوم النصوص السابقة.
ثم لا فرق هنا في ظاهر النصوص والفتاوى بين الذكر والأنثى ، فتقتل حينئذ في الثالثة أو الرابعة وإن لم يكن حكمها في الارتداد الذي هو أعظم منه ذلك وإن تكرر منها كما اعترف به في الذكرى ، قال فيها بعد أن ذكر حكمها مع الارتداد كما ذكرنا : « ولو تركتها لا مستحلة وعزرت ثلاثا فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة ، وكذا في جميع مواضع الحد أو التعزير » انتهى.
ونحوها في ذلك المرتد الملي الذي قد يظهر من إطلاق بعض الأصحاب أن حكمه في الاستحلال الاستتابة وإن تجاوز الرابعة والخامسة فما زاد ، بخلافه هنا ، فإنه يقتل في الرابعة أو الثالثة من غير استتابة وإن كان هو أهون من الارتداد ، لكن في مفتاح الكرامة عن كتاب الردة من الخلاف المرتد الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثم كفر ثم رجع ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب ، دليلنا إجماع الفرقة ، على أن كل مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة ، وهو صريح في مساواة الارتداد لباقي الكبائر في الحكم المزبور ، ويؤيده عموم الكبائر الثابت حكمها بما سمعت لما يشمل الارتداد ، بل هو أكبر الكبائر ، ومنه يعلم الحال في المرأة أيضا بالنسبة إلى ما تقدم ، وتمام البحث في هذه المسائل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
( الفصل الثالث في الجماعة )
( والنظر في أطراف ) :
( الأول الجماعة مستحبة في الفرائض ) الحواضر اليومية كلها كتابا (١)
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ٤٠ وسورة النساء ـ الآية ١٠٣.