لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، فان حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته » إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة بما ذكرنا المؤيدة بعدم ذكر أحد من الأصحاب الحكم بكراهة ترك الجماعة ، بل اقتصروا على ذكر استحبابها ، والأمر سهل بعد معلومية عدم حرمة الترك عندنا.
وأنها لا تجب بالأصل لا شرعا ولا شرطا إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط التي مر ذكرها في محلها وإلا فقد تجب بالعارض كالنذر وعدم معرفة القراءة ونحوهما.
كما أنها لا تجوز في شيء من النوافل على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الذكرى نسبته إلى ظاهر المتأخرين ، بل في المنتهى والتذكرة وعن كنز العرفان الإجماع عليه ، بل يظهر من السرائر في صلاة العيد أنه من المسلمات ، للنصوص المستفيضة ، منها صحيح زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل (١) الذي هو في أعلى درجات الصحة سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله الصادق عليهماالسلام « عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة ، فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي ، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ، ففعلوا ذلك ثلاث ليال فقام في اليوم الثالث على منبره فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلوا صلاة الضحى ، فان تلك معصية ، ألا وإن كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.