المسنونة زيادة ظهور في عدم مشروعيتها فيها ، خصوصا مع كون ذلك المقام معدا لذكر كل ما فيه زيادة للفضل ، فلا حظ.
نعم ينبغي استثناء التجميع ببعض النوافل التي أشار إليها المصنف مستثنيا لها من الحرمة السابقة بقوله عدا الاستسقاء للإجماع عليه والنصوص (١) والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب بناء على ما مر سابقا ، بل قد يقال : إنه لا ينبغي استثناء الثانية من ذلك وإن قلنا بصحة الجماعة فيها ، لعدم اندراجها في دليل النافلة بعد ظهورها في إرادة الأصلية منها لا ما كانت فرضا سابقا ، ومن هنا قال الحلي في سرائره بعد أن نقل عن بعض المتفقهة عدم جواز الجماعة فيها معللا له بأنها نافلة ولا يجوز الجمع فيها : « وهذا قلة تأمل من قائله ـ إلى أن قال ـ : فأما تعلقه بأن النوافل لا يجوز الجمع فيها فتلك النافلة التي لم تكن على وجه من الوجوه ولا في وقت من الأوقات نافلة واجبة ما خلا صلاة الاستسقاء ، وهذه الصلاة أصلها الوجوب ، وإنما سقط عند عدم الشرائط وبقي جميع أفعالها على ما كانت عليه من قبل » إلى آخره ، ومرجعه إلى ما ذكرنا من الشك في شمول النافلة لمثلها إن لم يكن الظاهر عدمه ، وهو جيد ، بل منه يظهر أنه لا ينبغي استثناء التجميع في صلاة اليومية استحبابا كالمعادة لإدراك جماعة والتبرعية عن الميت ونحوهما من حرمته في النافلة ، إذ هي أولى بعدم الشمول وإن كان قد يظهر من بعضهم التوقف فيه حتى لو عرض الوجوب باستئجار ونذر ونحوهما ، إلا أنه في غير محله كما مرت الإشارة إلى ذلك ، ويأتي له زيادة بيان إن شاء الله.
وكيف كان فـ ( تدرك الصلاة جماعة وتحتسب له ركعة بإدراك ) تكبيرة الركوع وهو مأموم إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالنصوص (٢)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة.