بل قضية إطلاق معاقد جملة منها إدراكها بمجرد إدراكه تاما أي قبل حصول مسماه من الامام سواء أدرك التكبير معه أولا ، بل صرح به في الذكرى ، فقال : « إن أدرك الإمام قبل ركوعه احتسب بتلك الركعة إجماعا سواء أدرك تكبيرة الركوع أولا » لكن فيه أن ظاهر المخالف في المسألة الآتية ودليله اعتبارها في الإدراك ، كما ستعرف وكذا تدرك بإدراك الإمام راكعا على الأشبه الأشهر ، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين كما اعترف به في الذكرى والرياض ، فنسباه فيهما إليهم ، بل نسبه في السرائر إلى المرتضى ومن عدا الشيخ من الأصحاب ، بل في الغنية نفي الخلاف عنه مطلقا ، بل الشيخ نفسه حكى عليه الإجماع في الخلاف مكررا للنصوص المعتبرة المستفيضة جدا إن لم تكن متواترة ، بل في السرائر أنها كذلك ، منها الصحيح الذي رواه المشايخ الثلاثة (١) عن الصادق عليهالسلام « إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة » ومنها الصحيح الآخر (٢) عنه عليهالسلام أيضا أنه قال : « في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة » ومنها الصحيح (٣) عنه عليهالسلام أيضا « إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ». إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي منها أيضا الواردة (٤) في أمر الإمام بانتظاره في الركوع وتطويله كي يلحق المأمومون.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة.