فيها وفي الثالث بأخبار المختار ، بل قد يقال بعدم عموم فيها ، فلم يكن فيها دلالة حينئذ أصلا ، إلى غير ذلك مما لا يخفى ، هذا.
وربما كان ظاهر الشيخ في نهايته أنه يكتفي في إدراك الركعة بمجرد سماع المأموم تكبيرة الركوع وإن لم يكن هو حال سماعها خارج الصلاة ، فيكون نزاعه حينئذ مع المشهور باشتراط الإدراك حال ركوع الامام بسماع التكبيرة وعدمها ، فالمشهور لا يشترطونه فيكتفون بمجرد الاجتماع معه في الركوع وإن لم يكن قد سمع ، وهو يشترط الإدراك في هذا الحال بسماع المأموم تكبيرة الركوع ، لا أن نزاعه في أصل الإدراك بإدراك الإمام راكعا ، وكأنه هو الذي فهمه منه المولى في شرح المفاتيح ، لكن على كل حال ضعفه ظاهر ، بل لعله على هذا التقدير أضعف ، لمعلومية عدم مدخلية التكبيرة المستحبة على الأصح في ذلك ، إذ قد لا يقولها الامام ، وإن كان قد يشهد له ظاهر بعض ما سمعته من الأخبار ، والأمر سهل بعد ظهور ضعفه على التقديرين ، فلا نطيل الكلام بتحرير ذلك.
ثم إنه لا فرق على المختار في تحقق الإدراك بإدراك الركوع بين إدراك الذكر معه أولا ، لإطلاق الأدلة السابقة ، فما عن التذكرة ـ من اشتراط ذكر المأموم قبل رفع الإمام رأسه ، ولعله لتوقف صدق إدراك الركوع عليه ، ومفهوم المروي عن الاحتجاج (١) عن الحميري عن مولانا صاحب الزمان عليهالسلام « انه إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة » ـ ضعيف جدا ، ضرورة منع الأول وقصور الثاني عن تقييد الصحاح السابقة المعتضدة بإطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع ، خصوصا مع احتمال إرادة الاعتداد بالنسبة للفضيلة منه ، على أنك ستسمع ما وجدناه في التذكرة ، فالمعتبر حينئذ إدراكه قبل رفع رأسه بأن يركع معه وهو راكع ، ولا يكفي تحقق التكبير من المأموم ، بل ولا الهوي قبل الوصول إلى حد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.