الراكع وقد رفع الإمام رأسه من الركوع ، كما عساه يتوهم من صدر الصحيح الأول ، للأصل ، وذيل ذلك الصحيح الكاشف عن المراد بما في صدره والصحيح الآخر وغيرهما.
بل ولا يكفي وصول المأموم إلى ما أراده من حد الراكع فضلا عن الوصول إلى مسمى الركوع في حال أخذ الإمام في الرفع وإن لم يكن قد تجاوز حد الراكع ، لصدق رفع الإمام رأسه قبل ركوع المأموم ، لا أقل من الشك ، لندرة الفرض ، فيبقى أصالة عدم الجماعة من غير معارض ، لكن في الرياض تبعا للذخيرة أن فيه وجهين ، بل قد يظهر من بعض عبارات كشف الأستاذ الاكتفاء بذلك ، بل هو صريح التذكرة قال فيها : « إذا اجتمع مع الإمام في الركوع أدرك الركعة ، فإن رفع الإمام رأسه مع ركوع المأموم فإن اجتمعا في قدر الاجزاء من الركوع وهو أن يكون رفع ولم يجاوز حد الركوع الجائز وهو بلوغ يديه إلى ركبتيه فأدركه المأموم في ذلك وذكر بقدر الواجب أجزأه ، وإن أدرك دون ذلك لم يجزه » انتهى.
ولو شك في الإدراك وعدمه فلا جماعة أيضا ، لمعارضة استصحاب بقائه راكعا باستصحاب عدم لحوق ، وأصالة تأخر كل من رفع الإمام رأسه وركوع المأموم عن الآخر مع أصالة عدم الاقتران ، ولأن الشك في الشرط شك في المشروط ، ودعوى ظهور الأدلة في مانعية رفع الإمام رأسه ، فيكفي في تحققه أصالة عدمه لا شرطية الركوع واضحة المنع ، كدعوى عدم صلاحية معارضة استصحاب عدم لحوق المعتضد باستصحاب عدم الجماعة وأحكامها لاستصحاب بقائه راكعا المحتاج في إثبات المطلوب به إلى واسطة أخرى خارجة عن مقتضاه هي وصول المأموم إليه في هذا الحال ، نعم إنما يثمر استصحاب بقائه راكعا إلى حين الإدراك جواز دخول المأموم في الجماعة ونيتها ضرورة وضوح الفرق بين إثبات حصول الإدراك وتحققه به بعد العلم برفع الإمام رأسه وبين إثبات بقاء الامام على هذا الحال إلى أن يدركه ، إذ الثاني كاستصحاب