كانت نافلة نهارية أو ليلية ، نعم يشترط أن تكون موقتة ولعل المراد بها الرواتب خاصة ، فلا يقضى غيرها وإن وقت الشارع لها وقتا ، لعدم دليل على مشروعيته ، لظهور اختصاص النص والفتوى بها ، بل في بعضها (١) التصريح بالتقييد بها استحبابا مؤكدا حتى ورد (٢) أنه « يعجب الرب ملائكته منه ويقول : ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه » و « إن الله تبارك وتعالى ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، فيقول : ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم أني قد غفرت له » (٣) وانه « من ترك القضاء لدنيا تشاغل بها عنه لقي الله تعالى مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٤) والظاهر استحباب قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها.
نعم إن فاتت بمرض خاصة لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب لقول الصادق عليهالسلام لمرازم (٥) بعد أن سأله إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة فقال : « ليس عليك قضاء ، إن المريض ليس كالصحيح ، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه » وإنما حمل ذلك على نفي التأكد لقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر محمد (٦) قال : « قلت له : رجل مرض فترك النافلة قال : يا محمد ، ليس بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه » ويستفاد من الخبر الأول تعميم الحكم لكل معذور ، لكنا لم نعثر على مصرح به من الأصحاب.
( فـ ) ان لم يصل من كان عليه القضاء لمانع لم يبلغه إلى حد العذر يستحب له أن يتصدق بقدر طوله ، وأدنى ذلك لكل ركعتين من صلاة الليل والنهار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ـ الحديث ١.