المختلف والذخيرة من التخيير بين الحمد والتسبيح استحبابا ، نعم لعله ظاهر المحكي عن السيد والواسطة ، بل وكذا جملة من الأقوال المنسوبة في المقام إلى الأصحاب حتى أنهاها بعض مشايخنا إلى سبعة ، وفي الإخفاتية التي تقدم البحث فيها سابقا إلى تسعة.
وكيف كان فالأقوى في النظر هنا بقاء حكم المنفرد أيضا من التخيير بين التسبيح والقراءة كالاخفاتية وفاقا لمن عرفته فيها ، للأصل وإطلاق ما دل على وجوب أحدهما السالمين عن معارضة إطلاق النهي عن القراءة خلف الإمام المرضي بعد انصرافه إلى القراءة المتعينة ، وهي في الأولتين ، خصوصا المشتمل على التعليل بالإنصات ، بل قد يشعر ذلك بوجوب القراءة في الأخيرتين اللتين لا جهر فيهما كي ينصت إليها ، بل قد يدعى أولوية القراءة فيهما من الأولتين حيث لا يسمع الهمهمة بل وإن سمعها بناء على عدم الحرمة ، ولكثير مما سمعته في الإخفاتية ، فلا حاجة إلى التكرير ، والخروج عن ذلك كله بالصحيح المزبور مع ابتنائه على حرمة القراءة في الأولتين كي تتبعهما الأخيرتان في ذلك بعيد جدا ، مع أنه لا دلالة فيه على سقوط التسبيح ، اللهم إلا أن يفهم من سقوط القراءة إرادة ضمان الامام والاكتفاء بما يفعله عنه ولو تسبيحا.
وأما أولتا الجهرية مع سماع المأموم القراءة فالإجماع محصلا أو منقولا مستفيضا حد الاستفاضة على عدم وجوب القراءة فيهما ، بل في التذكرة « لا يستحب إجماعا » بل في الرياض « لا خلاف في أصل المرجوحية على الظاهر المصرح به في كلام جماعة كالتنقيح والروض والروضة » إلى آخره ، بل في ظاهر المبسوط أو صريحه والمقنع والفقيه والنهاية والغنية والوسيلة والمختلف والتحرير والتبصرة وكشف الرموز والمدارك والذخيرة والمحكي عن السيد والقاضي وأبي الصلاح وواسطة ابن حمزة وغيرها حرمة القراءة ، وهو مع موافقته للاحتياط قوي جدا ، للنهي عنها في المعتبرة (١) المستفيضة جدا مع التعليل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة.