التي عرض لها التعدد لاشتباه ونحوه للتي لم يعرض لها ذلك حتى يجب تقديم جميع ما يجب فعله للمقدمة على الحاضرة ، وإن كان قد يقال : إن إجراء حكم الواحدة أوفق بعباراتهم فيشكل الحكم حينئذ فيما إذا لم يمكن تقديم الجميع على الحاضرة ، فتأمل.
نعم ظاهر المتن وغيره إرادة ضيق الوقت عن تمام فعل الحاضرة ، فلا يجزي في وجوب ابتداء القضاء عنده بل وعند القائلين بالمضايقة إمكان إدراك ركعة من الحاضرة كالحاضرتين ، أما لو ظهر له في أثناء المقضية أنه إن أتمها لم يتمكن إلا من ركعة من الحاضرة ففي وجوب قطعها بل جوازه وعدمهما تردد ، وإن كان قد تسمع فيما يأتي إن شاء الله ما يشهد للأول ، كما أنك ستعرف مستند تفصيل المصنف هناك أيضا إن شاء الله مفصلا ، والله الموفق.
ويجب مع التنبه وعدم الغفلة أن تترتب بمعنى تتقدم السابقة من الفرائض على اللاحقة كالظهر على العصر ، والعصر الفائتة على المغرب اللاحقة لها فواتا والمغرب على العشاء سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت بلا خلاف في الحواضر بعضها على بعض كالظهرين أنفسهما والعشاءين كذلك ، بل في المدارك وغيرها لا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (١) به مستفيضة تقدم ذكرها فيما سبق ، وكذا لا خلاف معتد به فيه بالنسبة للفوائت بعضها مع بعض بمعنى وجوب فعل السابق فواتا وإن كان عصرا مثلا على اللاحق وإن كان ظهرا ، بل عن مجمع البرهان نفيه عنه أصلا ، بل إن لم يكن الإجماع عليه محصلا فهو محكي في الخلاف والتنقيح وعن المعتبر والتذكرة وموضع من الذكرى ، كما أنه نسبه في المنتهى إلى علمائنا ، وفي كنز الفوائد إلى الإمامية مشعرين بدعوى الإجماع عليه نحو المحكي من نسبته إلى الأصحاب في موضع آخر من الذكرى ، نعم حكى في الذكرى عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.