ثم لا يسمع ولا همهمة فإنه لا يكره حينئذ ، والتحقيق ما سمعت ، كما أنك قد سمعت أيضا الكلام فيما أشار إليه من الخلاف في أصل المسألة أي قراءة المأموم خلف الامام بقوله وقيل يحرم ، وقيل يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه بل قد سمعت أيضا ما به يعرف ما في إطلاق مختاره الذي أشار إليه بقوله والأول أي الكراهة مطلقا إخفاتية أو جهرية مسموعة ولو همهمة أشبه فلا حظ وتأمل.
ولو كان يسمع بعض القراءة في الجهرية دون البعض ففي إلحاقه بالمسموع تماما أو عدمه كذلك أو كل منهما بكل منهما وجوه لا يخلو أخيرها من قوة ، كما أنه يقوى هذا أيضا في باقي الصلوات التي لم يجب فيها جهر ولا إخفات كصلوات الآيات والعيدين ونحوهما ، فينصت حيث يسمع ويقرأ حيث لا يسمع نحو ما سمعته من الوجوب والحرمة والكراهة ، ويقوى في النظر أيضا جريان حكم السماع في الجهرية على من كان سمعه خارقا للعادة ، فيسمع ما لا يسمعه غيره ، بل وجريان حكم غير السامع على من كان ذلك بعرض كصمم ونحوه ، لظهور الأخبار أن السماع وعدمه في الجهرية هو المدار ، نعم قد يحتمل جريان حكم الإخفاتية على من يسمع القراءة فيها لشدة قرب من الامام ونحوه ، مع احتمال العدم أيضا ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
هذا كله في الصلاة خلف الإمام المرضي وأما لو كان الامام ممن لا يقتدى به لأنه مخالف وجبت القراءة في الصلاة خلفه تقية كما صرح به جماعة من الأصحاب بل لا أجد فيه خلافا بينهم كما اعترف به في المنتهى وعن السرائر ، بل نسبه في الحدائق إلى عمل الأصحاب تارة ، وبزيادة « كافة » أخرى ، لانتفاء القدوة المعتبرة في ضمان الإمام القراءة ، بل هو منفرد حقيقة كما يومي اليه خبر الفضيل (١) عن الباقر والصادق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤ وخبر الفضيل مذكور في ذيله.