المعارض ، خلافا للموجز وعن الجعفرية وشرحها من الاجتزاء به ، بل قيل إنه به صرح علي بن بابويه فيما نقل من عبارته ، بل في الأول إلحاق التسليم به أيضا ، ولم نعرف له مستندا في الملحق والملحق به.
نعم لا يجب الجهر في القراءة الجهرية إذا لم يتمكن منه قطعا كما في المدارك ، ولا نعرف فيه خلافا كما في المنتهى ، ولصحيح ابن يقطين السابق (١) ومرسل ابن أبي حمزة (٢) عن الصادق عليهالسلام « يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس » لكن من المعلوم إرادته المبالغة في الإخفات كما عن السرائر الاعتراف به ، ضرورة عدم صدق اسم القراءة إن أريد الحقيقة ، وليس هو إلا مجرد تصور لا قراءة كما هو واضح ، ولا ينافي ذلك ما حكي عن بعض العامة من وجوب قراءة المأموم فلا يجب الإخفات حينئذ لعدم التقية ، لأنه من المحتمل أن المشهور بينهم عملا أو فتوى أيضا عدم القراءة بحيث لا يكفي في رفعها ذهاب بعضهم إلى القراءة ، فتأمل.
ولو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام استحب له إبقاء آية من السورة ثم يذكر الله ويسبحه ويكبر ويهلل حتى يفرغ فيتم السورة ويركع ، بل أطلق الإمام عليهالسلام في موثق زرارة (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال : أبق آية ومجد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ قرأتها ثم تركع » وخبر ابن أبي شعبة (٤) عنه عليهالسلام أيضا « قلت له : أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : فأتم السورة ومجد الله تعالى وأثن عليه حتى يفرغ » ولذا حكم في الذكرى بعد أن ذكر خبر زرارة باستحباب ذلك مع الإمام المرضي وغيره ، وقال : إن فيه دلالة على استحباب التسبيح والتمجيد في الأثناء ، وعلى جواز القراءة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.