إلى إرادة الوجوب التخييري ، كما أنه يصرف بعض ما دل على وجوب التأخر من النبوي (١) المشتمل على فاء التعقيب ، على أنه قد يناقش بعدم اقتضاء فاء الجزاء ، بل قد يدعى ظهور الشرطية خصوصا إذا كانت الأداة نحو « إذا » الظرفية في المقارنة ، إذ المراد اركعوا وقت ركوعه ، نحو قوله : « ( وَإِذا قُرِئَ ). ( وَأَنْصِتُوا ) » (٢) ، نعم قد يناقش في الخبر المزبور بظهور إرادة نفي القبلية من المعية فيه ، كما يومي اليه قوله عليهالسلام : « فان كبر قبله أعاد » ويدفع بمنع إرادة خصوص ذلك منه ، بل الظاهر إرادة الأعم ، ولذا نص فيه على خصوص ذلك ، وإن كان قد يحتمل أنه لندرة المقارنة خصوصا في مثل المأموم الذي يريد ربط فعله بفعل إمامه لا أنه يفعل مستقلا عنه ، فيقارن فعل إمامه اتفاقا ، لإمكان دعوى عدم جواز ذلك ، لعدم تحقق التبعية فيه ، بل أقصاه بناء على الجواز أن له الفعل الذي يعلم مقارنته لفعل إمامه ، فيفعل بقصد التبعية لذلك ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فما يظهر من المحكي عن إرشاد الجعفرية من تفسير المتابعة بالتأخر خاصة بل كأنه مال إليه في الحدائق ضعيف وإن كان هو الأحوط ، بل في الروض والذخيرة وعن غيرهما أنه الأفضل ، بل عن الصدوق والشهيد الثاني في روضته انتفاء الفضيلة مع المقارنة رأسا إلا أنا لم نعرف لهم دليلا على ذلك ، ولذا كان ظاهر المفاتيح تمامية الجماعة به لحصول السبب الذي يترتب عليه مع ذلك أحكام الجماعة من سقوط القراءة ونحوه ، ودعوى اشتراط الفضيلة بأمر زائد على سببية تلك الأحكام لا نعرف لها شاهدا.
ثم لا يخفى أن المتابعة كما يقدح في تحققها عرفا السبق كذلك التأخر الطويل عن
__________________
(١) كنز العمال ج ٤ ص ٢٥٠ ـ الرقم ٥٢٢٤.
(٢) سورة الأعراف ـ الآية ٢٠٣.