قال : « قلت له عليهالسلام : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال : يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » بل يومي اليه أيضا عدم اعتبار الترتيب في فوائت غير الفرائض اليومية المصرح به في كلام غير واحد من الأصحاب ، بل في الروض أنه ربما ادعي الإجماع عليه ، بل في المهذب البارع دعواه عليه ، بل قيل : إنه حكي عن شرح الإرشاد للفخر ذلك أيضا ، ولعله كذلك ، إذ لم نقف على أحد اعتبر الترتيب فيها سوى ما يحكى عن بعض مشايخ الوزير العلقمي من اعتباره ، نعم احتمله في التذكرة ، وعن الذكرى نفي البأس عنه كما عن الهادي قوته إن لم يثبت إجماع لعموم الخبر ، وفي المفاتيح فيه وجهان.
إلا أنه لا يخفى عليك ضعف ذلك كله بعد ما عرفت ، خصوصا مع عدم مستند له سوى هذا النبوي الضعيف سندا ودلالة ، لما سمعت كما عن كشف اللثام الاعتراف به.
وأضعف من ذلك القول بالترتيب بينها وبين اليومية كما عن ذلك البعض من مشايخ ذلك الوزير أيضا لهذا الخبر ، وفيه ما عرفت ، بل ينبغي القطع بعدم استفادة الترتيب منه على هذا الوجه ، اللهم إلا أن يراد خصوص الحواضر التي كان معتبرا فيها الترتيب في الأداء كالظهرين والعشاءين ، لكن ذلك ـ مع إمكان منعه بسبب انصراف التشبيه إلى ما عرفت ـ لا يقضي بترتب العصر مثلا على المغرب الفائتة من اليوم السابق ، إلا أن يتمم بعدم القول بالفصل ، وإلا فدعوى ثبوت الترتيب الذي هو من الكيفية فيه أيضا ـ بناء على المضايقة المقتضية ترتب الحواضر على ما تقدمها من الفوائت ، فكل فائتة سابقه ثم دخل عليها وقت حاضرة ترتب عليها وإن كانت فاتت معها ، فيكون الجميع حينئذ كالظهرين والعشاءين ـ يدفعها أنها لا تتم على المختار من التوسعة وعدم الترتيب الذي ستعرف شهرته بين الأصحاب ومعروفيته ، على أن المسألة هنا مما لا خلاف معتد به