الروض نسبته إلى أهل هذا القول ، أو احتمال أن ذلك ليس من حيث المتابعة المبحوث فيها ـ ظاهر صحيح الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب » إذ لا ظهور فيه بحصول عذر يقضي بجواز ترك الواجب ، بل هو ظاهر في عدمه ، كما أنه لا ظهور فيه بوجوب قصد الانفراد قبل سبقه ، وصحيح أبي المعزى (٢) عنه عليهالسلام أيضا المعمول به بين الأصحاب كما في الروض « في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام ، قال : ليس بذلك بأس » وصحيحه الآخر (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام ، قال : لا بأس » إذ لو أن المتابعة واجبة لوجب عليه تكرار السلام مع الإمام كالأفعال على ما ستعرف ، بل من هذه الأخبار يستفاد قوة القول بعدم وجوب المتابعة في باقي الأقوال زيادة على ما سمعت ، ضرورة مساواتها له أو أولويتها ، بل في الروض لا قائل بالفرق بينه وبينها.
وكيف كان فوجوب المتابعة فيها من حيث كونها متابعة تعبدي لا شرطي لا في الصلاة ولا في إبقاء أحكام الجماعة كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل عليه عامة المتأخرين كما اعترف به في الذكرى وعن إيضاح النافع والنجية ، بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه كظاهر التذكرة وعن نهاية الأحكام ومجمع البرهان وإرشاد الجعفرية وغيرها ، ولعله كذلك ، لاتفاق ما وصل إلينا من فتاوى أساطين الأصحاب عليه من غير خلاف أجده فيه بينهم ، وإن حكاه بعضهم عن ظاهر قول الصدوق لا صلاة له ، وظاهر قوله في المبسوط : ومن فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته.
لكن فيه أن الظاهر إرادة الأول فوات فضيلة الجماعة رأسا على ما سمعته سابقا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.