من الركوع والسجود معهم ونحوه بملاحظة أخبار الجمعة (١) بناء على عدم الفرق بين كيفية الجماعتين ، بل قد يستفاد منها زيادة على ما سمعت إلحاق الناسي ونحوه ، لأنه من الأعذار أيضا ، ودعوى أن التأمل في صورة العمد خاصة لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ولاقتضاء النهي الفساد في العبادة اقتضاء عقليا لا يمكن معارضته بدليل يدفعها أن كونه وجها موقوف على شرطيته التي هي محل البحث ، وأن اقتضاء النهي الفساد عقلا فيما إذا تعلق بالعبادة نفسها أو جزئها مثلا لا في أمر خارجي عنها كمحل البحث ، إذ السبق أو التأخر أمران خارجان عن مسمى الركوع قطعا ، فلا قبح ولا منع في العقل لو صرح الشارع بوجوب مثلهما تعبدا لا مدخلية له في صحة الصلاة كما هو واضح ، بل اعترف به بعض الخصوم ، إلا أنه تأمل فيما يثبته من الأدلة ، وقد عرفتها وعرفت الفرق بين المتابعة وغيرها مما ذكروا اعتباره في الجماعة من التقدم في الموقف والعلو والحائل ونحوها ، وأن الفساد هناك نشأ من جهة أنه ظاهر الأدلة التي دلت على اعتبارها في الجماعة ، بل في بعضها أنه لا صلاة له بخلافها ، بل لعل الأمر فيها بالعكس كما لا يخفى.
وعلى كل حال فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر كما في المبسوط والسرائر والنافع والمنتهى والتحرير والذكرى ، وكذا الدروس والبيان وحاشية الإرشاد للمحقق الثاني ، بل عن سائر كتبه وكتب الشهيدين والنهاية وإيضاح النافع والميسية وغيرها ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الذكرى ما يقتضي نسبته إلى المتأخرين ، بل في المدارك أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا ، كما أن في ظاهر التذكرة وعن نهاية الأحكام ما يشعر بنسبته إليهم أيضا ، ولعله كذلك ، إذ لا أجد فيه خلافا صريحا معتدا به سوى ما يحكى عن مقنعة المفيد « من صلى مع إمام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه ، وكذلك إذا رفع رأسه من السجود
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة.